[ 261 ] ولو نصب الجائر قاضيا، مكرها له، جاز الدخول معه دفعا لضرره، لكن عليه اعتماد الحق والعمل به ما استطاع (21). وإن اضطر إلى العمل بمذاهب أهل الخلاف جاز، إذا لم يمكن التخلص من ذلك، ما لم يكن قتلا لغير مستحق، وعليه تتبع الحق ما أمكن. ________________________________________ (16) يعني: يجب أن يعتبر نفسه مأذونا من قبل الامام العادل، دون الامام الجائز. (17) (قتلا) أي: إذا أمر السلطان الظالم شخصا بقتل شخص آخر ظلما لم يجز له قتله لأن التقية يجوز معها فعل المحرمات إلا القتل. (18) أي: فقهاء الشيعة، لأن كلمة (العارف) منصرفة إليهم في عرف الروايات (كما لهم) أي: كما يجوز للفقهاء الشيعة. (19) وهو المجتهد. (20) أي: قدم الخصم قضاة الجور، ولم يرض بقاضي الشيعة. (21) (جاز) للقاضي المتدين (الدخول معه) مع الجائز (دفعا لضرره) لضرر الظالم (لكن) يجب (عليه) على القاضي (اعتماد الحق) أي: يستند إلى الحكم بالحق، ولا يجوز له الحكم بغير ما انزل الله. ________________________________________