وان نفذت ارادة أحدهما دون الآخر أفضى إلى تعجيز احدهما ولو عجر أحدهما لكان عاجزا بعجز قديم والعجز لا يكون الا عن معجوز عنه وذلك يفضى إلى قدم المعجوز عنه وهو ممتنع .
لكن منشأ الخبط ومحز الغلط في هذا المسلك إنما هو في القول بتصور اجتماع إرادتيهما للحركة وليس ذلك مما يسلمه الخصوم ولا يلزم من كون الحركة والسكون ممكنين وتعلق الإرادة بكل واحد منهما حالة الانفراد أن تتعلق بهما حالة الاجتماع ووزانه ما لو قدرنا ارادة الحركة والسكون من أحدهما معا فإنه غير متصور ولو جاز تعلقها بكل واحد منهما منفردا وليس هذا إحالة لما كان جائزا في نفسه فان ما كان جائزا هو إرادته منفردا والمحال إرادته في حال كونه مجامعا وبهذا يندفع قول القائل إن ما جاز تعلق الارادة به حالة الانفراد جاز تعلقها به حالة الاجتماع إذ الاجتماع لا يصير الجائز محالا وهذا الكلام بعينه في الإرادة هو أيضا لازم في صفة القدرة وأما القول بأن عجز احدهما يستدعى عجزا قديما و معجوزا عنه فيلزم مثله في القدرة فإن القادر قادر بقدرة قديمة فإن استدعى العجز قدم المعجوز عنه وجب أن تستدعى القدرة قدم المقدور .
فإن قيل القدرة ليس معناها غير التهيؤ والاستعداد للإيجاد والإحداث وذلك لا يستدعى قدم المقدور قيل والعجز لا معنى له إلا عدم القدرة على الإحداث وذلك أيضا لا يوجب قدم شئ ما لا بل أولى فإن وجود القدرة إذا لم يستدع مقدورا فعدمه بعدم الاستدعاء أولى