القاعدة الأولى .
في بيان ما يجوز على الله تعالى .
وقد أطبقت الأشاعرة وغيرهم من أهل الحق على جواز رؤية البارى عقلا ووقوعها شرعا واجمعت الفلاسفة وجماهير المعتزلة على انتفاء ذلك مطلقا .
ومن أهل الضلال من فصل وقال إنه يرى نفسه وإنما يمتنع ذلك على غيره .
والواجب البداية بتقديم النظر في طرف الجواز العقلى أولا ثم في وقوعه شرعا ثانيا وقد سلك المتكلمون في ذلك من أهل الحق مسالك لا تقوى .
المسلك الأول .
هو ما اشتهر من قولهم الرؤية تتعلق بالموجودات المختلفة كالجواهر والأعراض ولا محالة أن متعلق الرؤية فيها ليس إلا ما هو ذات ووجود وذلك لا يختلف وان تعددت الموجودات وأما ما سوى ذلك مما يقع به الاتفاق والافتراق فأحوال لا تتعلق بها الرؤية لكونها ليست بذوات ولا وجودات وإذا كان متعلق الرؤية ليس إلا نفس الوجود وجب أن تتعلق الرؤية بالبارى لكونه لا محالة موجودا