المسألة التي بعدها فإنه تعرض لنفي اليمين ط .
قوله ( عملا بالصيغة ) التي في الوجه الأول وكذا في الثاني والثالث بالأولى لتأكد النذر بالعزيمة ما في الثالث من زيادة نفي غيره .
قوله ( عملا بتعيينه ) لأن قوله لله علي كذا يدل على الالتزام وهو صريح في النذر فيحمل عليه بلا نية وكذا معها بالأولى لكنه إذا نوى أن لا يكون نذرا كان يمينا من إطلاق اللازم وإرادة الملزوم لأنه يلزم من إيجاب ما ليس بواجب تحريم تركه وتحريم المباح يمين .
قوله ( عملا بعموم المجاز ) وهو الوجوب وهذا جواب عن قول الثاني أي أبي يوسف أنه يكون نذرا في الأول يمينا في الثاني لأن النذر في هذا اللفظ حقيقة واليمين مجاز حتى لا يتوقف الأول على النية ويتوقف الثاني فلا ينتظمهما ثم المجاز يتعين بنية وعند نيتهما تترجح الحقيقة .
ولهما أنه لا تنافي بين الجهتين أي جهتي النذر واليمين لأنهما يقتضيان الوجوب إلا أن النذر يقتضيه لعينه واليمين لغيره أي لصيانة اسمه تعالى فجمعنا بينهما عملا بالدليلين كما جمعنا بين جهتي التبرع والمعاوضة في الهبة بشرط العوض كذا في الهداية وتمام الكلام على هذا الدليل في الفتح وكتب الأصول .
$ مطلب في صوم الستة من شوال $ قوله ( وندب الخ ) ذكر هذه المسألة بين مسائل النذر غير مناسب وإن تبع فيه صاحب الدرر .
قوله ( على المختار ) قال صاحب الهداية في كتابه التجنيس إن صوم الستة بعد الفطر متتابعة منهم من كرهه والمختار أنه لا بأس لأن الكراهة إنما كانت لأنه لا يؤمن من أن يعد ذلك من رمضان فيكون تشبها بالنصارى والآن زال ذاك المعنى اه .
ومثله في كتاب النوازل لأبي الليث و الواقعات للحسام الشهيد و المحيط البرهاني و الذخيرة وفي الغاية عن الحسن بن زياد أنه كان لا يرى بصومها بأسا ويقول كفى بيوم الفطر مفرقا بينهن وبين رمضان اه .
وفيها أيضا عامة المتأخرين لم يروا به يأسا .
واختلفوا هل الأفضل التفريق أو التتابع اه .
وفي الحقائق صومها متصلا بيوم الفطر يكره عند مالك وعندنا لا يكره وإن اختلف مشايخنا في الأفضل .
وعن أبي يوسف أنه كرهه متتابعا والمختار لا بأس به اه .
وفي الوافي و الكافية و المصفى يكره عند مالك وعندنا لا يكره وتمام ذلك في رسالة تحرير الأقوال في صوم الست من شوال للعلامة قاسم .
وقد رد فيها على ما في منظومة التباني وشرحها من عزوه الكراهة مطلقا إلى أبي حنيفة وأنه الأصح بأنه على غير رواية الأصول وأنه صحح ما لم يسبقه أحد إلى تصحيحه وأنه صحح الضعيف وعمد إلى تعطيل ما فيه الثواب الجزيل بدعوى كاذبة بلا دليل ثم ساق كثيرا من نصوص كتب المذهب فراجعها فافهم .
قوله ( والاتباع المكروه الخ ) العبارة لصاحب البدائع وهذا تأويل لما روي عن أبي يوسف على خلاف ما فهمه صاحب الحقائق كما في رسالة العلامة قاسم لكن ما مر عن الحسن بن زياد يشير إلى أن المكروه عند أبي يوسف تتابعها وإن فصل بيوم الفطر فهو مؤيد لما فهمه في الحقائق .
تأمل .
قوله ( ولو نذر صوم شهر الخ ) ويلزمه صومه بالعدد لا هلاليا .
والشهر المعين هلالي كما سيجىء عن الفتح من نظائره ط .
قوله ( متتابعا ) أفاد لزوم التتابع إن صرح به وكذا إذا نواه أما إذا لم يذكره ولم ينو إن شاء تابع وإن شاء فرق وهذا في المطلق .
أما صوم شهر بعينه أو أيام