موضع الثقب دون المستفل فلو ثقب في موضع آخر وأخذ الماء منه وتوضأ جاز كما في التاترخانية .
قوله ( لا لو وقع فيه الخ ) أي لا ينجس موضع الثقب لأن الموت يحصل غالبا بعد التسفل ولا ما تحته لكثرته لكن في تصوير المسألة بوقوع الكلب نظر لتنجس الثقب بملاقاة الماء لفمه وأنفه ولذا صورها في المنية بوقوع الشاة .
وفي شرحها إذا علم أن الموت حصل في الثقب قبل التسفل منه أو كان الحيوان الواقع متنجسا يتنجس ما في الثقب .
$ مطلب يطهر الحوض بمجرد الجريان قوله ( بمجرد جريانه ) أي بأن $ يدخل من جانب ويخرج من آخر حال دخوله وإن قل الخارج .
بحر .
قال ابن الشحنة لأنه صار جاريا حقيقة وبخروج بعضه رفع الشك في بقاء النجاسة فلا تبقى مع الشك ا ه .
وقيل لا يطهر حتى يخرج قدر ما فيه وقيل ثلاثة أمثاله .
بحر فلو خرج بلا دخول كأن ثقب منه ثقب فليس بجار ولا يلزم أن يكون الحوض ممتلئا في أول وقت الدخول لأنه إذا كان ناقضا فدخله الماء حتى امتلأ وخرج بعضه طهر أيضا كما لو كان ابتداء ممتلئا ماء نجسا كما حققه في الحلية وذكر فيها أن الخارج من الحوض نجس قبل الحكم عليه بالطهارة ا ه .
أقول هو ظاهر على القولين الأخيرين لأنه قبل خروج المثل أو ثلاثة الأمثال لم يحكم بطهارة الحوض فيظهر كون الخارج نجسا .
وأما على القول المختار فقد حكم بالطهارة بمجرد الخروج فيكون الخارج طاهرا .
تأمل .
ثم رأيته في الظهيرية ونصه والصحيح أنه يطهر وإن لم يخرج مثل ما فيه وإن رفع إنسان من ذلك الماء الذي خرج وتوضأ به جازا ا ه .
فلله الحمد .
لكن في الظهيرية أيضا حوض نجس امتلأ ماء وفار ماؤه على جوانبه وجف جوانبه لا يطهر وقيل يطهر ا ه .
وفيها ولو امتلأ فتشرب الماء في جوانبه لا يطهر ما لم يخرج الماء من جانب آخر ا ه .
وفي الخلاصة أنه يطهر وإن لم يخرج مثل ما فيه فلو امتلأ الحوض وخرج من جانب الشط على وجه الجريان حتى بلغ الشجرة يطهر أما قدر ذراع أو ذراعين فلا ا ه .
فليتأمل .
قوله ( وكذا البئر وحوض الحمام ) أي يطهران من النجاسة بمجرد الجريان وكذا ما في حكمه من العرف المتدارك كما مر .
$ مطلب في إلحاق نحو القصعة بالحوض تنبيه هل يلحق نحو القصعة بالحوض $ فإذا كان فيها ماء نجس ثم دخل فيها ماء جار حتى طف من جوانبها هل تطهر هي والماء الذي فيها كالحوض أم لا لعدم الضرورة في غسلها توقفت فيه مدة ثم رأيت في خزانة الفتاوي إذ فسد ماء الحوض فأخذ منه بالقصعة وأمسكها تحت الأنبوب فدخل الماء وسال ماء القصعة فتوضأ به لا يجوز ا ه .
وفي الظهيرية في مسألة الحوض لو خرج من جانب آخر لا يطهر ما لم يخرج مثل ما فيه ثلاث مرات كالقصعة عند بعضهم .
والصحيح أنه يطهر وإن لم يخرج مثل ما فيه ا ه .
فالظاهر أن ما في الخزانة مبني على خلاف الصحيح يؤيده ما في البدائع بعد حكايته الأقوال الثلاثة في جريان الحوض حيث قال ما نصه وعلى هذا حوض الحمام أو الأواني إذا تنجس ا ه .
ومقتضاه أن على القول الصحيح تطهر الأواني أيضا بمجرد الجريان وقد علل