أولى من البعض بالإرادة فصارت الجهالة فاحشة .
بحر .
ثم ذكر تعريف الجنس عند الفقهاء وسيأتي الكلام عليه عند قول المصنف ولو تزوجها على فرس فالواجب الوسط أو قيمته .
$ مطلب في أحكام المتعة $ قوله ( وتجب متعة لمفوضة ) بكسر الواو من فوضت أمرها لوليها وزوجها بلا مهر وبفتحها من فوضها وليها إلى الزوج بلا مهر .
واعلم أن الطلاق الذي تجب فيه المتعة ما يكون قبل الدخول في نكاح لا تسمية فيه سواء فرض بعذه أو لا أو كانت التسمية فيه فاسدة كما في البدائع قال في البحر وإنما تجب فيما لم تصح فيه التسمية من كل وجه فلو صحت من وجه دون وجه لا تجب المتعة وإن وجب مهر المثل بالدخول كما إذا تزوجها على ألف درهم وكرامتها أو على ألف وأن يهدي لها هدية فإذا طلقها قبل الدخول كان لها نصف الألف لا المتعة مع أنه لو دخل بها وجب مهر المثل لا ينقص عن الألف كما في غاية البيان لأن المسمى لم يفسد من كل وجه لأنه على تقدير كرامتها والإهداء يجب الألف لا مهر المثل اه .
وقدمنا عن البدائع في تعليل ذلك أنه لا مدخل لمهر المثل في الطلاق قبل الدخول .
قوله ( طلقت قبل الوطء ) أي والخلوة .
بحر .
وقد مر أنها وطء حكما والمراد بالطلاق فرقة جاءت من قبل الزوج ولم يشاركه صاحب المهر في سببها طلاقا كانت أو فسخا كالطلاق والفرقة بالإيلاء واللعان والجب والعنة والردة وإبائه الإسلام وتقبيله ابنتها أو أمها بشهوة فلو جاءت من قبلها كردتها وإبائها الإسلام وتقلبها ابنه بشهوة والرضاع وخيار البلوغ والعتق وعدم الكفاءة فإنه لا متعة لها لا وجوبا ولا استحبابا كما في الفتح كما لا يجب نصف المسمى لو كان وخرج ما لو اشترى هو أو وكيله منكوحته من المولى فإن مالك المهر يشارك الزوج في السبب وهو الملك فلذا لا تجب المتعة ولا نصف المسمى بخلاف ما لو باعها المولى من رجل ثم اشتراها الزوج منه فإنها واجبة كما في التبيين .
بحر .
قوله ( وهي درع الخ ) الدرع بكسر المهملة ما تلبسه المرأة فوق القميص كما في المغرب ولم يذكره في الذخيرة وإنما ذكر القميص وهو الظاهر .
بحر .
وأقول درع المرأة قميصها والجمع أدرع وعليه جرى العيني وعزاه في البناية لابن الأثير فكونه في الذخيرة لم يذكره مبني على تفسير المغرب والخمار ما تغطي به المرأة رأسها .
والملحفة بكسر الميم ما تلتحف به المرأة من قرنها إلى قدمها .
قال فخر الإسلام هذا في ديارهم أما في ديارنا فيزاد على هذا إزار ومكعب كذا في الدراية ولا يخفى إغناء الملحفة عن الإزار إذ هي بهذا التفسير إزار إلا أن يتعارف تغايرهما كما في مكة المشرفة ولو دفع قيمتها أجبرت على القبول كما في البدائع .
نهر وما ذكر من الأثواب الثلاثة أدنى المتعة .
.
شرنبلالية عن الكمال .
وفي البدائع وأدنى ما تكتسي به المرأة وتستر به عند الخروج ثلاثة أثواب اه .
قلت ومقتضى هذا مع ما مر عن فخر الإسلام من أن هذا في ديارهم الخ أن يعتبر عرف كل بلدة لأهلها فيها تكتسي به المرأة عند الخروج .
تأمل .
ثم رأيت بعض المحشين قال وفي البرجندي قالوا هذا في ديارهم أما في ديارنا فينبغي أن يجب أكثر من ذلك لأن النساء في ديارنا تلبس أكثر من ثلاثة أثواب فيزاد على ذلك إزار ومكعب اه .
وفي القاموس المكعب الموشى من البرود والأثواب اه أي المنقوش .
قوله ( لا تزيد على نصفه الخ ) في الفتح عن الأصل والمبسوط المتعة لا تزيد