$ مطلب الفرق بين عموم المجاز والجمع بين الحقيقة والمجاز $ الخ ) أي من أنه من عموم المجاز .
والفرق بينه وبين الجمع بين الحقيقة والمجاز أن الحقيقة في الأول تجعل فردا من الأفراد بأن يراد معنى يتحقق في كلا الأفراد بخلاف الثاني فإن الحقيقة يراد بها الوضع الأصلي والمجاز يراد به الوضع الثانوي فهما استعمالان متباينان أو من أن المراد القطعي .
ويجاب عن إيراد الممسوح بأن المراد أصل المسح فيه وذلك قطعي لثبوته بالكتاب أو العملي .
ويجاب عن إيراد المغسول بأن المراد القدر في الكل ولا شك أنه من هذه الحيثية عملي لخلاف زفر في المرفقين والكعبين وأبي يوسف فيما بين العذر والأذن ط .
قال بعض الفضلاء والملخص من ذلك كله أن نقول إطلاق الفرض عليهما حقيقة عرفيه في اصطلاح الفقهاء فيسقط السؤال من أصله ا ه .
أقول وإلى هذا أشار في النهاية حيث أجاب بأن الفرض على نوعين قطعي وظني وهو الفرض على زعم المجتهد كإيجاب الطهارة بالفصد والحجامة فإنهم يقولون يفترض عليه الطهارة عند إرادة الصلاة ا ه ويأتي بيانه قريبا .
قوله ( ثم الركن ) ترتيب إخباري ط .
قوله ( ما يكون فرضا ) ومعناه لغة الجانب الأقوى كما قدمناه .
قوله ( داخل الماهية ) يعني بأن يكون جزءا منها يتوقف تقومها عليه والماهية ما به الشيء هو هو سميت بها لأنه يسأل عنها بما هو .
قوله ( وأما الشرط ) هو في اللغة العلامة .
وفي الاصطلاح ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم وقوله فما يكون خارجها بيان للمراد به هنا والمراد ما يجب تقديمه عليها واستمراره فيها حقيقة أو حكما فالشرط والركن متباينان كذا في الحلية .
$ مطلب قد يطلق الفرض على ما ليس بركن ولا شرط $ قوله ( فالفرض أعم منهما ) وقد يطلق على ما ليس واحدا منهما كترتيب ما شرع غير مكرر في ركعة كترتيب القراءة على القيام والركوع على القراءة والسجود على الركوع والقعدة على السجود فإن هذه التراتيب كلها فروض ليست بأركان ولا شروط كذا في شرح المنية للحلبي .
قوله ( وهو ما قطع بلزومه ) مأخوذ من فرض بمعنى قطع تحرير ويسمى فرضا علما وعملا للزوم اعتقاده والعمل به .
قوله ( حتى يكفر ) بالبناء للمجهول أي ينسب إلى الكفر من أكفره إذا دعاه كافرا وأما يكفر من التكفير فغير ثابت هنا وإن كان جائزا لغة كما في المغرب والأصل حتى يكفر الشارع جاحده سواء أنكره قولا أو اعتقادا كذا في شرح المنار لابن نجيم .
فتال قوله ( كأصل مسح الرأس ) أي مجردا عن التقدير بربع أو غيره .
$ مطلب في فرض القطعي والظني $ قوله ( وقد يطلق الخ ) قال في البحر والظاهر من كلامهم في الأصول والفروع أن الفرض على نوعين قطعي وظني هو في قوة القطعي في العمل بحيث يفوت الجواز بفواته والمقدار في مسح الرأس من قبيل الثاني .
وعند الإطلاق ينصرف إلى الأول لكماله .
والفارق بين الظني القوي المثبت للفرض وبين الظني المثبت للواجب اصطلاحا خصوص المقام ا ه .