$ مطلب فيما إذا رتحل إلى غير مذهبه $ قوله ( ارتحل إلى مذهب الشافعي يعزر ) أي إذا كان ارتحاله لا لغرض محمود شرعا لما في التاترخانية حكى أن رجلا من أصحاب أبي حنيفة خطب إلى رجل من أصحاب الحديث ابنته في عهد أبي بكر الجوزجاني فأبى إلا أن يترك مذهبه فيقرأ خلف الإمام ويرفع يديه عند الانحطاط ونحو ذلك فأجابه فزوجه فقال الشيخ بعد ما سئل عن هذه وأطرق رأسه النكاح جائز ولكن أخاف عليه أن يذهب إيمانه وقت النزع لأنه استخف بمذهبه الذي هو حق عنده وتركه لأجل جيفة منتنة ولو أن رجلا برىء من مذهبه باجتهاد وضح له كان محمودا مأجورا .
أما انتقال غيره من غير دليل بل بما يرغب من عرض الدنيا وشهوتها فهو المذكوم الآثم المستوجب للتأديب والتعزير لارتكابه المنكر في الدين واستخفافه بدينه ومذهبه اه .
ملخصا .
وفيها عن الفتاوى النسفية الثبات على مذهب أبي حنيفة خير وأولى قال وهذه الكلمة أقرب إلى الألفة اه .
وفي آخر التحرير للمحقق ابن الهمام مسألة لا يرجع فيما قلد فيه أي عمل به اتفاقا وهل يقلد غيره في غيره المختار نعم للقطع بأنهم كانوا يستفتون مرة واحدا ومرة غيره غير ملتزمين مفتيا واحدا فلو التزم مذهبا معينا كأبي حنيفة والشافعي فقيل يلزم وقيل لا وقيل مثل من لم يلتزم وهو الغالب على الظن لعدم ما يوجبه شرعا اه .
ملخصا .
قال شارحه المحقق ابن أمير حاج بل الدليل الشرعي اقتضى العمل بقول المجتهد وتقليده فيه فيما احتاج إليه وهو ! < فاسألوا أهل الذكر > ! سورة النحل الآية 43 والسؤال إنما يتحقق عند طلب حكم الحادثة المعينة فإذا ثبت عنده قول المجتهد وجب عمله به وأما التزامه فلم يثبت من السمع اعتباره ملزما إنما ذلك في النذر ولا فرق في ذلك بين أن يلتزمه بلفظه أو بقلبه .
على أن قول القائل مثلا قلدت فلانا فيما أفتى بتعليق التقليد والوعد به ذكره المصنف اه .
$ مطلب العامي لا مذهب له $ قلت وأيضا قالوا العامي لا مذهب له مذهب مفتيه وعلله في شرح التحرير بأن المذهب إنما يكون لمن له نوع نظر واستدلال وبصر بالمذهب على حسبه أو لمن قرأ كتابا في فروع ذلك المذهب وعرف فتاوى إمامه وأقواله .
وأما غيره ممن قال أنا حنفي أو شافعي لم يصر كذلك بمجرد القول كقوله أنا فقيه أو نحوي اه .
وتقدم تمام ذلك في المقدمة أول هذا الشرح وإنما أطلنا في ذلك لئلا يغتر بعض الجهلة بما يقع في الكتب من إطلاق بعض العبارات الموهمة خلاف المراد فيحملهم على تنقيص الأئمة المجتهدين فإن العلماء حاشاهم الله تعالى أن يريدوا الازدراء بمذهب الشافعي أو غيره بل يطلقون تلك العبارات بالمنع من الانتقال خوفا من التلاعب بمذاهب المجتهدين نفعنا الله تعالى بهم وأماتنا على حبهم آمين .
يدل لذلك ما في القنية رامزا لبعض كتب المذهب ليس للعامي أن يتحول من مذهب إلى فصل قبول من الشهادات .
قوله ( قذف بالتعريض ) كأن قال أنا لست بزان يعزر لأن الحد سقط للشبهة وقد ألحق الشين بالمخاطب لأن المعنى بل أنت زان فيعزر وظاهر التقييد بالقذف أنه لو شتم بالتعريض لا يعزر ( فله قيمة النقصان ) أي له قدر ما نقص من قيمتها ولم يذكر أنه يحد أو لا لعلمه مما مر في بابه وتقدم قبيل باب الشهادة