عطف على الخراج .
قوله ( وقالوا الخ ) هو مصرح به في الهداية وغيرها .
والحاصل الاتفاق على أنها خراجية وإنما اختلف العلماء في أنها فتحت عنوة أو صلحا ولا يؤثر في كونها خراجية لأنها تكون خراجية إذا لم يسلم أهلها سواء فتحت عنوة ومن على أهلها بها أو صلحا ووضع عليهم الجزية كما مر آنفا .
$ مطلب لا شيء على زراع الأراضي السلطانية من عشر أو خراج سوى الأجرة $ قوله ( المأخوذ الآن من أراضي مصر أجرة لا خراج ) وكذا أراضي الشام كما يأتي عن ( فضل الله الرومي ) وقال في الدر المنتقى فيؤجرها الإمام ويأخذ جميع الأجرة لبيت المال كدار صارت لبيت المال واختار السلطان استغلالها وإن اختار بيعها فله ذلك إما مطلقا أو لحاجة فثبت أن بيع الأراضي المصرية وكذا الشامية صحيح مطلقا إما من مالكها أو من السلطان فإن كان من مالكها .
انتقلت بخراجها وإن من السلطان فإن لعجز مالكها عن زراعتها فكذلك وإن لموت مالكها فقدمنا أنها صارت لبيت المال وإن الخراج سقط عنها فإذا باعها الإمام لا يجب على المشتري خراج سواء وقفها أو أبقاها .
قلت وهذا نوع ثالث يعني لا عشرية ولا خراجية من الأراضي تسمى أرض المملكة وأراضي الحوز وهو من مات أربابه بلا وارث وآل لبيت المال أو فتح عنوة وأبقى للمسلمين إلى يوم القيامة وحكمه على ما في التتارخانية أنه يجوز للإمام دفعه للزراع بأحد طريقتين إما بإقامتهم مقام الملاك في الزراعة وإعطاء الخراج وإما بإجارتها لهم بقدر الخراج فيكون المأخوذ في حق الإمام خراجا ثم إن كان دراهم فهو خراج موظف وإن كان بعض الخارج فخراج مقاسمة وأما في حق الإكراه فأجرة لا غير .
لا عشر ولا خراج فلما دل الدليل على عدم لزوم المؤنتين العشر والخراج في أراضي المملكة والحوز كان المأخوذ منها أجرة لا غير اه .
ما في الدر المنتقى ملخصا .
$ مطلب لا شيء على الفلاح لو عطلها ولو تركها لا يجبر عليها $ قلت فعلى هذا لا شيء على زراعها من عشر أو خراج إلا على قولهما بأن العشر على المستأجر كما مر في بابه على أنك علمت أن المأخوذ ليس أجرة من كل وجه بل هو في حق الإمام خراج ولا يجتمع عشر مع خراج .
تأمل .
ثم رأيت في الخيرية الزارع في الأرض الوقف عامل بالحصة وهو المستأجر وليس عليه خراج .
قال في الإسعاف وإذ دفع المتولي الأرض مزارعة فالخراج أو العشر من حصة أهل الوقف لأنها إجارة معنى وبمثله نقول إذا كانت الأرض لبيت المال وتدفع مزارعة للمزارعين فالمأخوذ منهم بدل إجازة لا خراج كما صرح به الكمال وغيره ومما هو مصرح به أن خراج المقاسمة لا يلزم بالتعطيل فلا شيء على الفلاح لو عطلها وهو غير مستأجر لها ولا جبر عليه بسببها وبه علم أن بعض المزارعين إذا ترك الزراعة وسكن مصرا فلا شيء عليه فما تفعله الظلمة من الإضرار به حرام صرح به في البحر والنهر اه ملخصا .
لكن إذا كان المأخوذ من المزارعين كالربع أو الثلث من الغلة بدل إجارة كما مر يلزم أن يكون استئجار الأرض ببعض الخارج منها وهو فاسد لجهالته فما وجه الجواز هنا قال في الدر المنتقى والجواب ما قلنا إنه جعل في حق الإمام خراجا وفي حق