.
$ مطلب جملة من لا يقتل إذا رتد $ قوله ( فالمستثنى أحد عشر وكل مسلم ارتد فتوبته مقبولة إلا أحد عشر من تكررت ردته وساب النبي وساب أحد الشيخين والساحر والزنديق والخناق والكاهن والملحد والإباحي والمنافق ومنكر بعض الضروريات باطنا اه ط .
قلت لكن الساحر لا يلزم أن يكون مرتدا بأن يكون مسلما أصليا فعلى ذلك فإنه يقتل ولو كافرا كما مر والخناق غير كافر وإنما يقتل لسعيه بالفساد كما قدمناه .
وأما الزنديق الداعي والملحد وما بعده فيكفي فيه إظهاره للإسلام وإن كان كافرا أصليا فعلم أن المراد بيان جملة من لا تقبل توبته سواء كان مسلما ارتد أو لم يرتد أو كان كافرا أصليا وعليه فكان المناسب ذكر قطاع الطريق وكذا أهل الأهواء كما مر عن التمهيد وكذا العواني كما مر في باب التعزير وكذا كل من وجب عليه حد زنا أو سرقة أو قذف أو شرب .
وأما ذكر ساب النبي أو أحد الشيخين فقد علمت ما فيه .
قوله ( المرأة ) يستثنى منها المرتدة بالسحر كما مر وهو الأصح كما في البحر .
قوله ( والخنثى ) أي المشكل فإنه إذا ارتد لم يقتل ويحبس ويجبر على الإسلام .
بحر عن التتارخانية .
قوله ( ومن إسلامه تبعا ) صوابه تبع اه ح .
قال في البحر عن البدائع صبي أبواه مسلمان حتى حكم بإسلامه تبعا لأبويه فبلغ كافرا ولم يسمع منه إقرار باللسان بعد البلوغ لا يقتل لانعدام الردة منه إذ هي اسم للتكذيب بعد سابقة التصديق ولم يوجد منه التصديق بعد البلوغ حتى لو أقر بالإسلام ثم ارتد يقتل ولكنه في الأولى يحبس لأنه كان له حكم الإسلام قبل البلوغ تبعا والحكم في أكسابه كالحكم في أكساب المرتد لأنه مرتد حكما اه .
قوله ( والصبي إذا أسلم ) أي استقلالا بنفسه لا تبعا لأبويه وإلا فهو المسألة المارة وأطلق عدم قتله فشمل ما بعد البلوغ .
ففي البحر لو بلغ مرتدا لا يقتل استحسانا لقيام الشبهة باختلاف العلماء في صحة إسلامه وسيأتي الكلام في إسلامه وردته .
وبقي مسألة أخرى ذكرها في البحر والفتح عن المبسوط وهي ما لو ارتد الصبي في صغره .
فعلم أن الأولى فيما إذا ارتد حال البلوغ أي قبل أن يقر بالإسلام .
قوله ( والمكره على الإسلام ) لأن الحكم بإسلامه من حيث الظاهر لأن قيام السيف على رأسه ظاهر في عدم الاعتقاد فيصير شبهة في إسقاط القتل .
فتح وفيه بعد نقله هذه المسائل عن المبسوط قال وفي كل ذلك يجبر على الإسلام ولو قتله قاتل قبل أن يسلم لا يلزمه شيء .
قوله ( ثم رجعا ) لأن الرجوع شبهة الكذب في الشهادة .
قوله ( ومن ثبت إسلامه بشهادة رجل وامرأتين ) هذا على رواية النوادر كما ستراه .
ح .
قوله ( وقيل تقبل ) يوهم أن المسألة الأولى اتفاقية وليس كذلك ويمكن إرجاعه للمسألتين في .
قوله ( ولو على نصرانية قبلت اتفاقا ) لأن المرتدة لا تقتل بخلاف المرتد ولكنها تجبر على الإسلام وهذا كله قول الإمام .
وفي النوادر تقبل شهادة رجل وامرأتين على الإسلام وشهادة نصرانيين على نصراني أنه أسلم وهذا هو الذي في آخر كراهية الدرر كما في ح .
واعتمد قاضيخان قول الإمام بعدم القتل بشهادة النساء وإن كان يجبر على الإسلام لأن أي نفس كانت لا تقتل بشهادة النساء .
ط عن نوح أفندي .
قوله ( من ولدته المرتدة بيننا ) لأنه يجبر على الإسلام كأمه لكنه لا يقتل كمن كان إسلامه