قوله ( نقضه ) بتثليث النون على ما ذكره البرجندي أي المنقوض من خشب وحجر وآجر وغيرها .
شرح الملتقى .
قوله ( إن احتاج ) بأن أحضرت المؤن أو كان المنهدم لقلته لا يختل بالانتفاع فيؤخره للاحتياج وإلا فبالانهدام تتحقق الحاجة فلا معنى للشرط حينئذ .
نبه عليه في الفتح وأغفله في البحر .
نهر .
قوله ( ليحتاج ) الأولى للاحتياج كما عبر في الكنز .
قوله ( فيبيعه ) فعلى هذا يباع النقض في موضعين عند تعذر عوده عند خوف هلاكه .
بحر .
ويزاد ما في الفتح حيث قال واعلم أن عدم جواز بيعه إلا إذا تعذر الانتفاع به إنما هو فيما إذا ورد عليه وقف الواقف أما إذا اشتراه المتولي من مستغلات الوقف فإنه يجوز بيعه بلا هذا الشرط لأن في صيرورته وقفا خلافا والمختار أنه لا يكون وقفا فللقيم أن يبيعه متى شاء لمصلحة عرضت ا ه .
وستأتي المسألة في الفصل الآتي متنا .
قوله ( لا العين ) لأنها حق المالك أو حق الله تعالى على الخلاف ومنه يؤخذ عدم جواز قسمة حصر المسجد العتيقة بين المستحقين وكذا ما بقي من شمع رمضان وزيته للإمام والوقادين .
حموي .
إلا إذا كان العرف في ذلك الموضع أن الإمام أو المؤذن يأخذه بلا صريح إذن الدافع فله ذلك كما في البحر عن القنية ط .
قلت وشجر الوقف ليس له حكم العين لما في البحر عن الفتح .
سأل أبو القاسم الصفار عن شجرة وقف يبس بعضها وبقي بعضها قال ما يبس منها فسبيله سبيل غلتها وما بقي متروك على حالها .
وفي البزازية عن الفضلي إن لم تكن مثمرة يجوز بيعها قبل القلع لأنه غلتها والمثمرة لا تباع إلا بعد القلع كبناء الوقف ا ه .
وفي جامع الفصولين غصب وقفا فنقض فما يؤخذ بنقصه يصرف إلى مرمته لا إلى أهل الوقف لأنه بدل الرقبة وحقهم في الغلة لا في الرقبة ا ه .
قوله ( جعل شيء ) بالبناء للمفعول وشيء نائب فاعل والأصل ما فسر به الشارح وكان المناسب ذكر هذه المسائل فيما مر من الكلام على المسجد .
قوله ( أي جعل الباني ) ظاهره أن أهل المحلة ليس لهم ذكر ذلك وسنذكر ما يخالفه .
$ مطلب في جعل شيء من المسجد طريقا $ قوله ( من الطريق ) أطلق في الطريق فعم النافذ وغيره وفي عبارتهم ما يؤيده ط .
وتمامه فيه .
قوله ( الضيقة ولم يضر بالمارين ) أفاد أن الجواز بهذين الشرطين ط .
قوله ( جاز ) ظاهره أنه يصير له حكم المسجد وقد قال في جامع الفصولين المسجد الذي يتخذ من جانب الطريق لا يكون له حكم المسجد بل هو طريق بدليل أنه لو رفع حوائطه عاد طريقا كما كان قبله ا ه شرنبلالية .
قلت الظاهر أن هذا في مسجد جعل كله من الطريق والكلام فيما أدخل من الطريق في المسجد وهذا