الأصل والقول للبائع في أنها بكر لأنها صفة أصلية والوجود فيها أصل .
وتمامه في البحر .
قوله ( ورجع بالتفاوت ) فإن كان بقدر العشر رجع بعشر الثمن .
بحر عن الذخيرة .
قال ط أي يعتبر التفاوت من الثمن فإن هذا البيع صحيح لا نظر فيه للقيمة .
قوله ( في الأصح ) وهو ظاهر الرواية وفي رواية لا رجوع بشيء بحر .
قوله ( شاة على أنها حامل ) قيد بالشاة لأن اشتراط الحمل في الأمة فيه تفصيل سيذكره الشارح في الفروع الآتية قوله ( قدرا ) بفتح القاف أي يكتب مقدار كذا من الورق أو من الأسطر مثلا .
قوله ( فسد ) أي البيع .
قوله ( لأنه شرط فاسد ) لأنه شرط زيادة مجهولة لعدم العلم بها .
فتح أي لأن ما في البطن والضرع لا تعلم حقيقته .
قوله ( جاز ) أي على رواية الطحاوي ويفسد على رواية الكرخي شرنبلالية .
وجزم بالأول في الفتح والدرر .
قوله ( لأنه وصف ) الأولى أن يزيد مرغوب لأنه ليس كل وصف يصح اشتراطه كما سيذكره في الضابط آخر الباب .
$ مطلب فيما لو اختلفا في الخيار أو في مضيه أو في الأجل أو في الإجازة أو في تعيين المبيع $ قوله ( والقول للمنكر الخ ) لأن الخيار لا يثبت إلا بالشرط فكان من العوارض فيكون القول لمن ينفيه كما في دعوى الأجل .
درر .
قوله ( والمضي ) أي إذا اختلفا في مضي المدة فالقول لمنكره لأنهما تصادقا على ثبوت الخيار ثم ادعى أحدهما السقوط بمضي المدة فالقول للمنكر .
درر .
قوله ( والإجازة ) أي إجازة البيع ممن له الخيار كما إذا ادعى البائع على المشتري بالخيار أنه أجاز البيع وأنكر المشتري فالقول قوله لأن البائع يدعي سقوط الخيار ووجوب الثمن وهو ينكر ط .
قوله ( والزيادة ) أي إذا اختلفا في قدر الأجل فالقول لمن يدعي أخصر الوقتين لأن الآخر يدعي زيادة شرط عليه وهو ينكر .
درر .
وتقدم أول البيوع عند قوله وصح بثمن حال ومؤجل أنه لو اختلفا في الأجل أي في أصله فالقول لنا في إلا في السلم وسيأتي في باب خيار العيب ما لو اختلفا بعد التقابض في عدد المبيع أو عدد المقبوض فالقول للمشتري لأن القول للقابض مطلقا قدرا أو صفة أو تعيينا فلو جاء ليرده بخيار شرط أو رؤية فقال البائع ليس هو المبيع فالقول للمشتري في تعيينه ولو بخيار عيب فللبائع الخ .
وسيأتي الكلام عليه هناك وكذا في آخر خيار الرؤية .
وبقي ما إذا اختلفا في تعيين المبيع الذي فيه خيار الشرط عند إجازة من له الخيار العقد وقد ذكره في البحر في آخر باب خيار الرؤية عن الظهيرية ثم قال والحاصل أن السلعة لو مقبوضة فالقول للمشتري سواء كان الخيار له أو للبائع وإلا فلو الخيار للمشتري فالقول للبائع وعكسه فالقول للمشتري .
$ مطلب اشترى جارية على أنها بكر ثم اختلفا $ تنبيه واشترى جارية على أنها بكر ثم اختلفا قبل القبض أو بعده فقال البائع بكر للحال والمشتري ثيب فإن القاضي يريها النساء فإن قلن بكر لزم المشتري بلا يمين البائع لأن شهادتهن تأيدت هنا بأن الأصل البكارة وإن قلن ثيب لم يثبت حق الفسخ لأنه حق قوي وشهادتهن ضعيفة لم تتأيد بمؤيد لكن يثبت حق الخصومة