جعلها بيعة المشتري ذمي بأن اشترى دارا من مسلم على أن يتخذها بيعة جاز البيع وبطل الشرط وكذا بيع العصير على أن يتخذه خمرا إنما جاز لأن هذا الشرط لا يخرجها عن ملك المشتري ولا مطالب له بخلاف اشتراط أن يجعلها المسلم مسجدا فإنه يخرج عن ملكه إلى الله تعالى وكذا بشرط أن يجعلها ساقية أو مقبرة للمسلمين أو أن يتصدق بالطعام على الفقراء فإنه يفسد .
وشرط رضا الجيران بأن اشترى دارا على أنه إن رضي الجيران أخذها قال الصفار لا يجوز وقال أبو الليث إن سمى الجيران وقال إلى ثلاثة أيام جاز .
ا ه ط ملخصا مع بعض زيادة .
قوله ( شرط أنها مغنية ) هذه والتي بعدها تقدمتا في مسائل الأشباه .
قوله ( ولو شرط حبلها ) أي الأمة بخلاف الشاة فإنه مفسد كما قدمه المصنف لأن الولد زيادة مرغوبة وإنها موهومة لا يدري وجودها فلا يجوز خانية .
قوله ( على الأكثر ) أي على قول أكثر الفقهاء .
قوله ( لا ما فيه غرر ) كبيع الشاة على أنها حامل .
قوله ( إلا أن لا يرغب فيه ) لأن اشتراطه يكون لمعنى البراءة من وجوده كما في حبل الأمة .
قوله ( ما يعرف بالعيان ) كمسألة السويق والصابون كما مر في مسائل الأشباه .
قوله انتفى الغرر فليس له أن يرده إذا ظهر بخلاف ما اشتراط والله سبحانه أعلم .
$ باب خيار الرؤية $ قدمه على خيار العيب لأنه يمنع تمام الحكم وذاك يمنع لزومه واللزوم بعد التمام والرد بخيار الرؤية فسخ قبل القبض وبعده ولا يحتاج إلى قضاء ولا رضا البائع وينفسخ بقوله رددت إلا أنه لا يصح الرد إلا بعلم البائع خلافا للثاني وهو يثبت حكما لا بالشرط ولا يتوقت ولا يمنع وقوع الملك المشتري حتى لو تصرف فيه جاز تصرفه وبطل خياره كذا في السراج .
بحر .
قوله ( من إضافة المسبب إلى السبب ) الذي ذكر في الفتح والبحر أن الرؤية شرط ثبوت الخيار وعدم الرؤية هو السبب لثبوت الخيار عند الرؤية ا ه .
قوله ( ظاهر ) كذا في أغلب النسخ ولا يناسبه التعليل بعده وفي بعض النسخ ظاهر البطلان وفي بعضها غير ظاهر وبه عبر في الدر المنتقى وعزاه مع التعليل بعده إلى البهنسي .
قوله ( لما سيجيء الخ ) يعني والشيء لايثبت قبل شرطه وفيه أن هذا يرد أيضا على ما ذكره لأن المسبب لا يتقدم على سببه وسيأتي جوابه قريبا وهو أنه بسبب آخر وبيانه كما قال ح إن حق الفسح قبلها ليس من نتائج الخيار له بل بحكم أنه عقد غير لازم لأنه لم يقع منبرما فجاز فسخه لضعف فيه كما حققه في العناية وسيذكره الشارح ا ه .
قوله ( في أربعة مواضع ) أي لا غيرها كما في الفتح .
قوله ( الشراء للأعيان ) أي اللازم تعيينها ولا تثبت دينا في الذمة والمراد الشراء الصحيح لما في البحر عن جامع الفصولين إن خيار الرؤية وخيار العيب لا يثبتان