بدخول الأمتعة فيها وطعن زفر عليه بدخول الزوجة والولد والحشرات قهستاني .
قوله ( بشراء دار ) هي اسم لساحة أدير عليها الحدود تشتمل على بيوت وإصطبل وصحن غير مسقف وعلو فيجمع فيها بين الصحن للاسترواح ومنافع الأبنية للإسكان .
فتح .
قوله ( سواء كان المبيع بيتا الخ ) عبارة النهر قالوا هذا في عرف أهل الكوفة أما في عرفنا فيدخل العلو من غير ذكر الصور كلها سواء كان المبيع بيتا فوقه علوا ومنزلا كذلك لأن كل مسكن يسمى خانة في العجم ولو علوا سواء كان صغيرا كالبيت أو غيره إلا دار الملك فتسمى سراي ا ه .
وهو مأخوذ من الفتح لكن قوله ولو علوا صوابه وله علو كما في عبارة الفتح .
و عبارة الهداية ولا يخلو عن علو .
$ مطلب الأحكام تبتنى على العرف $ قلت وحاصله أن كل مسكن في عرف العجم يسمى خانة إلا دار الملك تسمى سراي والخانة لا يخلو عن علو فلذا دخل العلو في الكل وظاهره أن البيع يقع عندهم بلفظ خانة لكن في البحر عن الكافي وفي عرفنا يدخل العلو في الكل سواء باع باسم البيت أو المنزل أو الدار والأحكام تبتنى على العرف فيعتبر في كل إقليم وفي كل عصر عرف أهله ا ه .
قلت وحيث كان المعتبر العرف فلا كلام سواء كان باسم خانة أو غيره وفي عرفنا لو باع بيتا من دار أو باع دكانا أو إصطبلا أو نحوه لا يدخل علو المبنى فوقه ما لم يكن باب العلو من داخل المبيع .
قوله ( إلا دار الملك ) المستثنى منه غير مذكور في كلامه كما علم مما ذكرناه .
قوله ( الكنيف ) أي ولو خارجا مبنيا على الظلة لأنه يعد في الدار .
بحر .
وهو المستراح وبعضهم يعبر عنه يبيت الماء .
نهر .
قوله ( والأشجار ) أي دون أثمارها إلا بالشرط كما مر في فصل ما يدخل في المبيع تبعا وفيه بيان مسائل يحتاج إلى مراجعتها هنا .
قوله ( فيدخل تبعا ) قيده الفقيه أبو جعفر بما إذا كان مفتحه فيها .
قوله ( والظلة لا تدخل ) في المغرب قول الفقهاء ظلة الدار يريدون السدة التي فوق الباب وادعى في إيضاح الإصلاح أن هذا وهم بل هي الساباط الذي أحد طرفيه على الدار والآخر على دار أخرى أو على الأسطوانات التي في السكة وعليه جرى في فتح القدير وغيره .
نهر .
قوله ( ويدخل الباب الأعظم ) أي إذا كان له باب أعظم وداخله باب آخر دونه وقوله مع ذكر الموافق يفيد أنه لا يدخل بدونه وهو خفي فإن ظاهر أنه مثل الطريق إلى سكة كما يأتي فتأمل .
وقد يقال إن صورة المسألة ما لو باع بيتا من دار فيدخل في البيع باب البيت فقط دون باب الدار الأعظم وكذا لو باع دارا داخل دار أخرى لا يدخل باب الدار الأخرى أيضا بدون ذكر الموافق بخلاف ما إذا كان البابان للمبيع وحده وكان يتوصل من أحدهما إلى الآخر .
تأمل .
قوله ( لا يدخل الطريق الخ ) يوهم أنه لا يدخل مع ذكر