المذكورة وأيضا إذا ثبت إعساره الحادث بشهادة تامة بعد خصومة كما مر فليس لقاض آخر حبسه ثانيا فيما يظهر لأنه يكون ثبوتا فيتعدى بخلاف ما إذا أطلقه بإخبار واحد .
تأمل .
وقدم الشارح في الوقف في صور من ينتصب خصما من غيره عد منها المديون إذا أثبت إعساره في وجه أحد الغرماء .
قوله ( يريد تطويل حبسه ) الظاهر أنه قيد باعتبار العادة وإلا ففي غيبته تطويل حبسه وإن لم يرد ذلك ولذا لم يقيد بذلك في عبارة الأشباه الآتية .
أفاده ط .
قوله ( وقدره ) بالنصب عطفا على الضمير المنصوب في علمه .
قوله ( أو كفيلا ) أي بالمال أو النفس .
قوله ( إلا إذا ثبت إعساره ) المناسب إسقاط إلا وعطفه بأو والمراد بالثبوت الظهور ولو برأي القاضي أو إخبار عدل كما مر .
قوله ( أبيع عرضي ) انظر ما فائدة التقييد بالعرض فإن العقار كذلك فيما يظهر وكذا لو قال أمهلني ثلاثا لأدفعه كما قدمناه عن شرح الوهبانية وهذا أعم من أن يدفعه ببيع عرض أو عقار باستقراض أو استيهاب أو غير ذلك ولا داعي إلى ما قاله المصنف في المنع من حمله على المقيد هنا كما لا يخفى .
قوله ( لإبلاء الأعذار ) أي لاختبار مدعيها ويحتمل أن الهمزة للسلب والإبلاء بمعنى الإفناء أي لإزالة الأعذار يعني أنه لا عذر له بعدها فالثلاثة تبلي الأعذار وتفنيها ط .
قوله ( وسيجيء تمامه في الحجر ) قال المصنف والشارح هناك والقاضي يحبس الحر المديون ليبيع ماله لدينه وقضى دراهم دينه من دراهمه يعني بلا أمره وكذا لو كانا دنانير وباع دنانيره بدراهم دينه وبالعكس استحسانا لاتحادهما في الثمنية لا يبيع القاضي عرضه ولا عقاره للدين خلافا لهما وبه أي بقولهما يبيعهما للدين يفتى .
اختيار .
وصححه في تصحيح القدوري ويبيع كل ما لا يحتاجه للحال ا ه .
وحاصله أنه إذا امتنع عن البيع يبيع عليه القاضي عرضه وعقاره وغيرهما .
وفي البزازية وفرع على صحة الحجر أنه يترك له دست من الثياب ويباع الباقي وتباع الحسنة ويشتري له الكفاية ويباع كانون الحديد ويشتري له من طين ويباع في الصيف ما يحتاجه للشتاء وعكسه .
قوله ( ولم يمنع غرماءه عنه ) عطف على قوله خلاء وكان ينبغي ذكره عقبه .
قوله ( على الظاهر ) أي ظاهر الرواية وهو الصحيح .
بحر .
$ مطلب في ملازمة المديون $ قوله ( فيلازمونه الخ ) قال في أنفع وبعد ما خلى القاضي سبيله فلصاحب الدين أن يلازمه في الصحيح وأحسن الأقاويل في الملازمة ما روي عن محمد أنه قال يلازمه في قيامه وقعوده ولا يمنعه من الدخول على أهله ولا من الغداء والعشاء والوضوء والخلاء وله أن يلازمه بنفسه وإخوانه وولده ممن أحب ا ه .
وتمامه في البحر .
قوله ( لا ليلا ) لأنه ليس بوقت الكسب فلا يتوهم وقوع المال في يده فالملازمة لا تفيد بحر عن المحيط .
ويظهر منه أنه ليس له الملازمة في قوت لا يتوهم وقوع المال في يده فيه كما لو كان مريضا مثلا .
تأمل .
وأنه ليس له ملازمته ليلا على قصد الإضجار لأن الكلام فيما بعد ظهور عسرته وتخليته من الحبس والعلة في الملازمة إمكان قدرته على الوفاء بعد تخليته فيلازمه كي لا يخفيه .
قوله ( ويستأجر للمرأة مرأة تلازمها .
منية ) عبارة منية المفتي ولو كان المدعى عليه