كما في مقلد ليس متفقا عليه وقدمنا أول القضاء عند قوله وأهله أهل الشهادة أن فيه روايتين وأنه في الواقعات الحسامية قال الفتوى على أنه لا ينعزل بالردة لأن الكفر لا ينافي ابتداء القضاء في إحدى الروايتين وإن هذا يؤيد صحة تولية الكافر والعبد وصحة حكمها بعد الإسلام والعتق بلا تجديد تولية وبه جزم في البحر واقتصر عليه في الفتح خلافا لما مشى عليه المصنف هنا وأن هذا بخلاف الصبي إذا بلغ فإنه لا بد من تجديد توليته وقدمنا وجه الفرق هناك فافهم وهل تجري هذه الرواية في المحكم لم أره والظاهر لا .
$ مطلب حكم بينهما قبل تحكيمه ثم أجازاه جاز $ قوله ( ورضيا بحكمه ) أي إلى أن حكم كذا في الفتح فأفاد أنه احترز عما لو رجعا عن تحكيمه قبل الحكم أو عما لو رضي أحدهما فقط لكن كان الأولى ذكره قبل قوله فحكم لئلا يوهم اشتراط الرضا بعد الحكم مع أنه إذا حكم لزمهما حكمه كما في الكنز وغيره ويأتي متنا أو يذكره هنا بأو ليدخل ما لو حكم بينهما قبل تحكيمه ثم قالا رضينا بحكمه وأجزناه فإنه جائز كما نقله ط عن الهندية .
قوله ( صح لو في غير حد وقود الخ ) شمل سائر المجتهدات من حقوق العباد كما ذكره بعد وما ذكره من منعه في القصاص تبعا للكنز وغيره هو قول الخصاف وهو الصحيح كما في الفتح وما في المحيط من جوازه فيه لأنه من حقوق العباد ضعيف رواية ودراية لأن فيه حق الله تعالى أيضا وإن كان الغالب حق العبد وكذا ما اختاره السرخسي من جوازه في حق القذف ضعيف بالأولى لأن الغالب فيه حق الله تعالى على الأصح .
بحر .
قوله ( ودية على عاقلة ) خرج ما لو كانت على القائل بأن ثبت القتل بإقراره أو ثبتت جراحة ببينة وأرشها أقل مما تحمله العاقلة خطأ كانت الجراحة أو عمدا أو كانت قدر ما تتحمله ولكن كانت الجراحة عمدا لا توجب القصاص فينفذ حكمه وتمامه في البحر .
قوله ( بمنزلة الصلح ) لأنهما توافقا على الرضا بما يحكم به عليهما .
قوله ( وهذه لا تجوز بالصلح ) اعترض بأنه سيأتي في الصلح جوازه في كل حق يجوز الاعتياض عنه ومنه القصاص لا فيما لا يجوز ومنه الحدود .
أقول منشأ الاعتراض عدم فهم المراد فإن المراد أن هذه الثلاثة لا تثبت بالصلح أي بأن اصطلاحا على لزوم الحد أو لزوم القصاص الخ .
وما سيأتي في الصلح معناه أنه يجوز الصلح عن القصاص بمال لأنه يجوز الاعتياض عنه بخلاف الحد فالقصاص هنا مصالح عنه وفي الأول مصالح عليه والفرق ظاهر كما لا يخفى .
قوله ( بعد وقوعه ) الأولى أن يبدله بقوله قبل الحكم .
قوله ( كما ينفرد أحد العاقدين الخ ) أي بنقض العقد وفسخه إذا علم الآخر ولو بكتابة أو رسول على تفصيل مر من الشركة ويأتي في الوكالة والمضاربة إن شاء الله تعالى .
قوله ( بلا التماس طالب ) يعني أن الموكل ينفرد بعزل الوكيل ما لم يتعلق بالتوكيل حق المدعي كما لو أراد خصمه لسفر فطلب منه أن يوكل وكيلا بالخصومة فليس له عزله كما سيأتي في بابه .
قوله ( وغريما له ) منصوب على أنه مفعول معه .
قوله ( لأن حكمه كالصلح ) والصلح من صنيع التجار فكان كل واحد من الشريكين راضيا بالصلح وما في معناه .
بحر .