قبيل قوله ولا ترد يمين على مدع .
قوله ( وهي ما لو قال الخ ) ستأتي هذه المسألة في كتاب الغصب وكتب المحشي هناك على قوله فلو لم يبين فقال الظاهر أن في النسخة خللا .
لأنه إذا لم يبين فما تلك الزيادة التي يحلف عليها أي على نفيها وفي ظني أن أصل النسخة فإن بين يعني أنه لو بين حلف على نفي الزيادة التي هي أكثر مما بينه وأقل مما يدعيه المالك هذا وينبغي أن يقارب في البيان حتى لو بين قيمة فرس بدرهم لا يقبل منه كما تقدم نظيره ا ه .
وكتب على قوله هناك ولو حلف الملك أيضا على الزيادة أخذها لم يظهر وجهه فليراجع ا ه .
قوله ( يحلف على الزيادة ) أي التي يدعيها المالك .
قوله ( أو قيمته ) عطف على الضمير المجرور أي أخذ قيمته .
$ كتاب الإقرار $ قوله ( وهو أقرب ) أي المقر .
قوله ( إخبار بحق عليه ) لعله ينقض بالإقرار بأنه لا حق له على فلان بالإبراء وإسقاط الدين ونحوه كإسقاط حق الشفعة .
سعدية .
وقد يقال فيه إخبار بحق عليه وهو عدم وجوب المطالبة .
تأمل .
قوله ( إنشاء من وجه ) هو الصحيح وقيل إنشاء وينبني عليه ما سيأتي لكن المذكور في غاية البيان عن الأسروشنية .
قال الحلواني اختلف المشايخ في أن الإقرار سبب للملك أم لا .
قال ابن الفضل لا واستدل بمسألتين إحداهما المريض الذي عليه دين إذا أقر بجميع ماله لأجنبي يضح بلا إجازة الوارث ولو كان تمليكا لا ينفذ إلا بقدر الثلث عند عدم الإجازة .
والثانية أن العبد المأذون إذا أقر لرجل بعين في يده يصح ولو كان تمليكا يكون تبرعا منه فلا يصح .
وذكر الجرجاني أنه تمليك واستدل بمسائل منها إن أقر في المرض لوارثه بدين لم يصح ا ه ملخصا .
فظهر أن ما ذكره المصنف وصاحب البحر جمع بين الطريقتين وكأنه وجهه ثبوت ما استدل به الفريقان .
تأمل .
قوله ( لأنه لو كان لنفسه ) أي على الغير ولو للغير على الغير فهو شهادة .
قوله ( لا إقرارا ) ولا ينتقض بإقرار الوكيل والولي ونحوهما لنيابتهم مناب المنوبات شرعا .
شرح ملتقى .
قوله ( صح إقراره بمال الخ ) ويجبر الغاصب على البيان لأنه أقر بقيمة مجهولة وإذا لم يبين يحلف على ما يدعي المالك من الزيادة فإن حلف ولم يثبت ما ادعاه المالك يحلف أن قيمته مائة ويأخذ من الغاصب مائة فإذا أخذ ثم ظهر الثوب خير الغاصب بين أخذه أو رده وأخذ القيمة .