في الكنز لأن طهارة الثوب والمكان من حدث لا يخطر ببال ولذا قدم قوله من حدث وخبث إذ لو أخره لاقتضى أن يكون قيدا في الكل ا ه .
قوله ( لأنهما ألزم ) أي أشد ملازمة للمصلي من الثوب لأنه يمكن أن يصلي بدونه .
$ مطلب في ستر العورة $ قوله ( والرابع ستر عورته ) أي ولو بما لا يحل لبسه كثوب حرير وإن أثم بلا عذر كالصلاة في الأرض المغصوبة وسيذكر شروط الستر والساتر .
قوله ( ووجوبه عام ) أي في الصلاة وخارجها .
قوله ( ولو في الخلوة ) أي إذا كان خارج الصلاة يجب الستر بحضرة الناس إجماعا وفي الخلوة على الصحيح .
وأما لو صلى في الخلوة عريانا ولو في بيت مظلم وله ثوب طاهر لا يجوز إجماعا كما في البحر .
ثم إن الظاهر أن المراد بما يجب ستره في الخلوة خارج الصلاة هو ما بين السرة والركبة فقط حتى أن المرأة لا يجب عليها ستر ما عدا ذلك وإن كان عورة يدل عليه ما في باب الكراهية من القنية حيث قال وفي غريب الرواية يرخص للمرأة كشف الرأس في منزلها وحدها فأولى لها لبس خمار رقيق يصف ما تحته عند محارمها ا ه .
لكن هذا ظاهر فيما يحل نظره للمحارم أما غيره كبطنها وظهرها هل يجب ستره في الخلوة محل نظر وظاهر الإطلاق نعم فتأمل .
قوله ( على الصحيح ) لأنه تعالى وإن كان يرى المستور كما يرى المكشوف لكنه يرى المكشوف تاركا للأدب والمستور متأدبا وهذا الأدب واجب مراعاته عند القدرة عليه .
هذا وما ذكره الزيلعي من أن عامتهم لم يشترطوا الستر عن نفسه فذاك في الصلاة كما يأتي بيانه عند ذكر المصنف له فليس فيه تصحيح لخلاف ما هنا فافهم .
قوله ( إلا لغرض صحيح ) كتغوط واستنجاء .
وحكي في القنية أقوالا إلا في تجرده للاغتسال منفردا منها أنه يكره ومنها أنه يعذر إن شاء الله ومنها لا بأس به ومنها يجوز في المدة اليسيرة ومنها يجوز في بيت الحمام الصغير .
قوله ( وله لبس ثوب نجس إلخ ) نقله في البحر عن المبسوط ثم ذكر أنه في البغية تلخيص القنية ذكر فيه خلافا .
قال ط ولم يتعرض لحكم تلويثه بالنجاسة .
والظاهر أنه مكروه لأنه اشتغال بما لا يفيد وإذا كان مفسدا للثوب حرم وما في ح لا يعول عليه ا ه .
وقد مر في الاستنجاء كراهته بخرقة متقومة فبالثوب أولى فتلويثه بلا حاجة أشد في الأولوية .
قوله ( للرجل ) احتراز عن المرأة الأمة والحرة وعن الصبي كما سيأتي .
قوله ( ما تحت سرته ) هو ما تحت الخط الذي يمر بالسرة ويدور على محيط بدنه بحيث يكون بعده عن مواقعه في جميع جوانبه على السواء كذا في البرجندي ا ه .
إسماعيل فالسرة ليست من العورة .
درر .
قوله ( إلى ما تحت ركبته ) نادما لما قيل إن تحت من الظروف التي لا تتصرف حموي فالركبة من العورة لرواية الدارقطني ما تحت السرة إلى الركبة من العورة لكنه محتمل والاحتياط في دخول الركبة ولحديث علي رضي الله عنه قال قال رسول الله لركبة من لعورة وتمامه في شرح المينة .
قوله ( وشرط أحمد إلخ ) هو شرط عنده في صلاة الفرض لرواية الصحيحين لا يصلي الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء وعندنا ستر المنكبين مستحب .
قوله ( ولو خنثى ) قال في النهر الخنثى المشكل الرقيق كالأمة والحر كالحرة .
قوله ( أو مكاتبة ) ومثلها المستسعاة التي أعتق بعضها عند الإمام ح .
قوله ( مع ظهرها وبطنها ) البطن ما لان من القدم والظهر ما يقابله من المؤخر كذا في الخزائن .
وقال الرحمتي الظهر ما قابل البطن من تحت الصدر إلى السرة .
جوهرة أي فما حاذى الصدر ليس من الظهر