فمرضهما أولى .
مريض عليه دين محيط فأقر بقبض وديعة أو عارية أو مضاربة كانت له عند وارثه صح إقراره لأن الوارث لو ادعى رد الأمانة إلى مورثه المريض وكذبه المورث يقبل قول الوارث ا ه من نور العين قبيل كتاب الوصية .
قوله ( خلافا لمحمد ) .
$ فرع باع فيه من أجنبي عبدا وباعه الأجنبي من وارثه أو وهبه منه صح $ إن كان بعد القبض لأن الوارث ملك العبد من الأجنبي لا من مورثه .
بزازية .
قوله ( عمادية ) قدمنا عبارتها عن نور العين .
قوله ( لمن طلقها ) أي في مرضه .
$ فرع إقراره لها أي للزوجة بمهرها إلى قدر مثله صحيح لعدم التهمة فيه $ وإن بعد الدخول قال الإمام ظهير الدين وقيل جرت العادة بمنع نفسها قبل قبض مقدار من المهر فلا يحكم بذلك القدر إذا لم تعترف بالقبض .
والصحيح أنه يصدق إلى تمام مهر مثلها وإن كان الظاهر أنها استوفت شيئا .
بزازية .
وفيها أقر فيه لامرأته التي ماتت عن ولد بقدر مهر مثلها وله ورثة أخرى لم يصدقوه في ذلك .
قال القاضي الإمام لا يصح إقراره ولا يناقض هذا ما تقدم لأن الغالب هنا بعد موتها استيفاء ورثتها أو وصيها المهر بخلاف الأول ا ه .
$ فرع $ في التاترخانية عن السراجية ولو قال مشترك أو شركة في هذه الدار فهذا إقرار بالنصف وفي العتابية ومطلق الشركة بالنصف عند أبي يوسف وعند محمد ما يفسره المقر ولو قال في الثلثين موصولا صدق وكذا قوله بيني وبينه أو لي وله ا ه .
قوله ( وإن أقر لغلام ) كان الأولى تقديم هذه المسألة على قوله وإن إقر لأجنبي ثم أقر ببنوته لأن الشروط الثلاثة هنا معتبرة هناك أيضا .
كذا في حاشية مسكين عن الحموي قوله ( أو في بلد ) حكاية قول آخر قال في الحواشي اليعقوبية مجهول النسب من لا يعلم له أب في بلده على ما ذكر في شرح تلخيص الجامع لأكل الدين والظاهر أن المراد به بلد هو فيه كما ذكر في القنية لا مسقط رأسه كما ذكره البعض لأن المغربي إذا انتقل إلى المشرق فوقع عليه حادثة يلزم أنه يفتش عن نسبه في المغرب وفيه من الحرج ما لا يخفى فليحفظ هذا ا ه .
قوله ( وحينئذ ) ينبغي حذفها فإن بذكرها صار الشرط بلا جواب ح .
قوله ( هذه الشروط ) أي أحدهما ح .
قوله ( من حيث استحقاق المال ) إن كان المراد بالمال هو المقر به كما هو ظاهر قوله كما مر أعني بأن لأجنبي ثم أقر ببنوته ولم تثبت بسبب انتفاء شرط فمع أنه تكرار لا محل له هنا وإن كان المراد به الإرث كما هو ظاهر قوله كما لو أقر بأخوة غيره فيكون المعنى إن أقر لغلام أنه ابنه ولم يثبت نسبه بسبب انتفاء