لغرمائه ا ه .
كذا في الهامش .
قوله ( المسافرة ) أي إلى غير بلد رب المالي .
ط عن البزازية .
قوله ( فإن عاد الخ ) ينبغي أن يكون هذا إذا لم يحكم بلحاقه أما إذا حكم بلحاقه فلا تعود المضاربة لأنها بطلت كما هو ظاهر عبارة الإتقاني في غاية البيان لكن في العناية أن المضاربة تعود سواء حكم بلحاقه أم لا فتأمل .
رملي .
قوله ( بخلاف الوكيل ) أي لو ارتد موكله ولحق ثم عاد فلا تبقى الوكالة على حالها والفرق أن محل التصرف خرج عن ملك الموكل ولم يتعلق به حق الوكيل فلذا قال لأنه الخ س .
قوله ( بخلاف المضارب ) فإن له حقا فإذا عاد المالك فهي على حالها .
قوله ( ولو ارتد ) محترز قوله وبلحوق .
قوله ( فقط ) على هذا لا فرق بين المالك والمضارب فلو قال وبلحوق أحدهما ثم قال ولو ارتد أحدهما فقط الخ لكان أخصر وأظهر .
تأمل لكل الفرق أنه إذا ارتد المضارب فتصرفه نافذ .
قوله ( غير مؤثرة ) سواء كانت هي صاحبة المال أو المضاربة إلا أن تموت أو تلحق بدار الحرب فيحكم بلحاقها لأن ردتها لا تؤثر في أملاكها فكذا في تصرفاتها .
منح .
قوله ( ولو حكما ) أي ولو العزل حكما فلا ينعزل في الحكمي إلا بالعلم بخلاف الوكيل حيث ينعزل في الحكمي وإن لم يعلم كذا قالوا فإن قلت ما الفرق بينهما قلت قد ذكروا أن الفرق بينهما أنه لا حق له بخلاف المضارب .
منح .
قوله ( ولو حكما ) أي كارتداده مع الحكم بلحاقه س .
قوله ( فالدراهم ) التفريع غير ظاهر فالأولى الواو كما في البحر والمنح .
قوله ( جنسان ) فإن كان رأس المال دراهم وعزله ومعه دنانير له بيعها بالدراهم استحسانا .
منح .
وانظر ما مر في البيع الفاسد عند قول المصنف والدراهم والدنانير جنس .
قوله ( باعها ) أي له بيعها ولا يمنعه العزل من ذلك .
إتقاني .
قوله ( عنها ) أي عن النسيئة كما لا يصح نهيه عن المسافرة في الروايات المشهورة وكما لا يملك عزله لا يملك تخصيص الإذن لأنه عزل من وجه .
بحر عن النهاية وسيأتي .
قوله ( ويبدل ) لا حاجة إليه لفهمه مما قبله حيث بين المراد من العروض هنا قريبا وأن الدراهم والدنانير جنسان .
قوله ( خلافه به ) أي له أن يبدل خلاف رأس المال من النقد رأس المال .
قال في البحر وإن كان رأس المال دراهم وعزله ومعه دنانير يبيعها بالدراهم استحسانا .
مدني .
قوله ( لوجوب الخ ) أي إن امتنع المالك من خلاف الجنس كما يفيده ما قدمنا عن الإتقاني .
$ فرع $ قال في القنية من المضاربة أعطاه دنانير مضاربة ثم أراد القسمة له أن يستوفي دنانير وله أن يأخذ من المال بقيمتها وتعتبر قيمتها يوم القسمة لا يوم الدفع ا ه .
وفي شرح الطحاوي من المضاربة ويضمن لرب المال مثل ماله وقت الخلاف .
يبرىء في بحث القول في ثمن المثل .
وهذه فائدة طالما توقفت فيها فإن رب المال يدفع دنانير مثلا بعدد مخصوص ثم تغلو قيمتها ويريد أخذهغا عددا لا بالقيمة .
تأمل .
والذي يظهر من هذا أنه