الوصي إذا كان الوارث غائبا ويكتب في نسخة الوصايا أنه جعله وصيا ووراث الميت غائب مدة السفر ا ه .
قوله ( توقف على رضا البقية ) أي بقية الغرماء .
قوله ( ولهم رده ) لأنه إيثار لبعض الغرماء بالإبفاء الحكمي فأشبه الحقيقي .
هداية .
قوله ( نفذ ) لزوال المانع لوصول حقهم إليهم .
هداية .
قوله ( وإذا ارتهن ) أي أخذ الوصي رهنا .
قوله ( جاز ) لأنه استيفاء حكما وهو يملكه .
درر .
قوله ( عند الورثة ) أي أو الوصي المختار أو المنصوب وورثة الراهن يقومون مقامه كما سبق ط .
خاتمة المرتهن بفسخ الرهن والراهن لا ينفرد به حتى لو قال المرتهن فسخت الرهن ولم يرض الراهن وهلك لا يسقط شيء من الدنيا وفي العكس يسقط يقدره كما في القنية وغيرها .
$ فصل في مسائل متفرقة $ قوله ( رهن عصيرا الخ ) اعلم أن العصير المرهون إذا تخمر فإما أن يكون الراهن والمرتهن مسلمين أو كافرين أو الراهن وحده مسلما أو بالعكس فلو كافرين فالرهن بحاله تخلل أولا وفي الأقسام الباقية إن تخلل فكذلك وإلا فهل للمرتهن أن يخلله فيه تفصيل فلو مسلمين أو الراهن فقط جاز تخليله لأن المالية وإن تلفت بالتخمر لكن إعادتها ممكنة بالتخليل فصار كتخليص الرهن من الجناية وإذا جاز ذلك في المسلمين والخمر ليست بمحل بالنسبة إليهم فلأن يجوز في المرتهن الكافر بالأولى لأنها محل .
وأما لو الراهن كافرا فله أخذ الرهن والدين على حاله لأن الخمرية لا تعدم المالية في حقه فليس للمرتهن المسلم تخليلها فإن خللها ضمن قيمتها يوم خللها كما لو غصب خمر ذمي فخللها والخل له وتقع المقاصة لو دينه من جنس القيمة ويرجع بالزيادة إن نقصت قيمتها يوم التخليل من دينه .
عناية ملخصا .
قوله ( فهو رهن بعشرة ) أي يبقى رهنا بها وإنما لم يبطل لأنه بصدد أن يعود بالتخلل ولهذا إذا اشترى عصيرا فتخمر قبل القبض لا يبطل البيع لاحتمال صيرورته خلا .
درر .
قوله ( ثم المعتبر الخ ) يشير إلى ما قاله شراح الهداية وغيرهم من أن ما ذكر المصنف كالهداية وغيرها مقيد بما إذا لم ينتقص شيء من كيله وأن قوله وهو يساوي العشرة وقع اتفاقا فإنه إذا بقي كيله على حاله وانتقصت قيمته لا يسقط شيء من الدين لأن الفائت مجرد وصف وبفواته في المكيلات والموزونات لا يسقط شيء من الدين ولكن الراهن يتخير كما إذا انكسر القلب إن شاء افتكه ناقصا بجميع الدين وإن شاء ضمنه وتكون قيمته رهنا عندهما .
وعند محمد يفتكه ناقصا ألأ يجعله بالدين .
كذا في شرح الكافي .
وإن لم تنتقص قيمته لا يخير فيبقى رهنا كما كان .
إتقاني وعناية .
قوله ( وإلا فلا ) إذ لا اعتبار بنقصان السعر كما مر .
قوله ( هذا ) أي ما يفهم من مساواة القيمة للدين .
قوله ( لأنصه لو كان قيمتها أكثر من الدين ) كما إذا كان الذين عشرة والشاة بعشرين والجلد بدرهم فالجلد رهن بنصف درهم