ما إذا ألقته ميتا فتسقط الغرة عنها لو بإذنه كما مر .
تأمل .
قوله ( ويجب في جنين البهيمة الخ ) هذا إذا ألقته ميتا أما إذا ألقته حيا فمات من الضرب تجب قيمته في ماله حالة ولا يجبر بها نقصان الأم كما يجبر نقصان الأمة بقيمة جنينها لأنه مال أتلفه فيضمنه مع نقصان الأم .
تأمل .
رملي .
قوله ( ووقع أحد الولدين حيا الخ ) أي ثم مات .
قوله ( وماتت أيضا ) أي ثم ماتت الأم أيضا كما عبر في التاترخانية فأفاد أن موتها بعد موت الذي وقع حيا إذ لو ماتت قبله لورث القصاص على أبيه فيسقط كما قاله المحشي الحلبي .
قوله ( وتجب غرة الولد الميت ) لو أسقط تجب وعطف الغرة على الدية لكان أولى ليفيد أنها على العاقلة أيضا وإنما لم تجب فيه الدية أيضا لعدم التحقق بحياته كما مر .
قوله ( لأنه لما ضرب الخ ) تعليل لوجوب الدية على عاقلته لا في ماله إذ لو كان الضرب بالنسبة للولد عمدا لم تجب على العاقلة ومقتضاه لو علم بالولدين وقصد ضربهما أيضا أنه تجب دية الحي في ماله في ثلاث سنين لسقوط القصاص بشبهة الأبوة أما لو علم بهما ولم يقصد ضربهما بل قصد ضرب الأم فقط لا تجب دية الحي في ماله كمن قصد رمي شخص فنفذ منه السهم إلى آخر تأمل .
والله تعالى أعلم .
$ باب ما يحدثه الرجل في الطريق وغيره $ قوله ( إلى طريق العامة ) أي النافذة الواقعة في الأمصار والقرى دون الطريق في المفاوز والصحارى لأنه يمكن العدول عنها غالبا كما في الزاهدي وطريق العامة ما لا يحصى قومه أو ما تركه للمرور قوم بنوا دورا في أرض غير مملوكة فهي باقية على ملك العامة وهذا مختار شيخ الإسلام والأول مختار الإمام الحلواني كما في العمادي .
قهستاني .
قوله ( أو جرصنا ) بضم الجيم وسكون الراء وضم الصاد المهملة وهو دخيل أي ليس بعربي أصلي فقد اختلف فيه فقيل البرج وقيل مجرى ماء يركب في الحائط .
وعن الإمام الزدوي جذع يخرجه لإنسان من الحائط ليبني عليه .
مغرب .
قال العيني وقيل ليتمكن من المرور وقيل هو الذي يعمل قدام الطافة لتوضع عليه كيزان ونحوها ا ه .
قوله ( كبرى الخ ) حكاية الأقوال المارة في تفسير الجرصن .
قوله ( ونحوها ) هو في عبارة العيني بمعنى نحو الكيزان .
قوله ( أو دكانا ) هو المرضع المرتفع مثل المصطبة .
عيني .
قوله ( فإن ضر لم يحل ) كان عليه أن يقول فإن ضر أو منع لم يحل ا ه .
وفي القهستاني ويحل له الانتفاع بها وإن منع عنه كما في الكرماني .
وقال الطحاوي إنه لو منع عنه لا يباح له الإحداث ويأثم بالانتفاع والترك كما في الذخيرة .
قوله ( من أهل الخصومة ) هو الحر البالغ العاقل بخلاف العبيد والصبيان المحجورين .
وأفاد في الدر المنتقى أن لهم ذلك بالإذن .
قوله ( ولو ذميا ) لأن له حقا في الطريق .
كفاية .
وعبارة التاترخانية ويدخل