بوصل همزة الأول .
قوله ( إذ ليس ) أي المفتي قوله ( في الكتب ) أي في الكتابة .
قوله ( يحصر ) أي يلزم ويجب عليه .
$ مطلب لا بأس للمفتي أن يأخذ شيئا من كتابه جواب الفتوى $ وفي ذلك الشرح عن جلال الدين أبي المحامد قالوا لا بأس للمفتي أن يأخذ شيئا من كتابه جواب الفتوى .
$ مطلب الواجب على المفتي الجواب باللسان لا بالبنان $ وذلك لأن الجواب على المفتي الجواب اللسان دون الكتابة بالبنان ومع هذا الكف عن ذلك أولى .
قوله ( على قدره ) أي قدر الخط أي والعناء وقد سبق ما فيه من أن الكف أولى احترازا عن القيل والقال وصيانة لماء الوجه عن الابتذال ا ه .
والله تعالى أعلم وأستغفر الله العظيم .
$ كتاب الشهادات $ جمعها وإن كانت في الأصل مصدرا باعتبار أنواعها فإنها تكون في حد الزنا وغيره .
قوله ( أخرها عن القضاء ) وإن كان المتبادر تقديمها عليه لأن القضاء موقوف عليها إذا كان ثبوت الحق بها .
وفي الحموي أخرها لأن القاضي يحتاج إليها عند الإنكار فكان ذلك من تتمة حكمه ولأن الشهادة إنما تقبل في مجلس القضاء ولا تكون ملزمة بدون القضاء ا ه .
قوله ( هي لغة ) الضمير عائد للشهادة المفهومة من الشهادات .
قوله ( خبر قاطع ) تقول منه شهد الرجل على كذا وربما قالوا شهد الرجل بسكون الهاء للتخفيف وقولهم أشهد بكذا أي أحلف والمشاهدة المعاينة وشهده شهودا أي حضره وقوم شهود أي حضور .
وهو في الأصل مصدر .
وشهد أيضا مثل راكع وركع وشهد له بكذا شهادة أي أدى ما عنده فهو شاهد والجمع شهد كصاحب وصحب وسافر وسفر وبعضهم ينكره وجمع الشهد شهود وأشهاد والشهيد الشاهد والجمع الشهداء .
قوله ( أخبار صدق ) فالإخبار كالجنس قوله صدق يخرج الأخبار الكاذبة وصدق الخبر مطابقته للواقع .
قوله لإثبات حق يخرج قول القائل في مجلس القضاء أشهد بكذا لبعض العرفيات .
قال في البحر هي أخبار عن مشاهدة وعيان لا عن تخمين وحسبان أي الشهادة شرعا وصرح الشارح بأن هذا معناها اللغوي وهو خلاف الظاهر وإنما هو معناها الشرعي أيضا كما أفاده في إيضاح الإصلاح .
والمشاهدة المعاينة كما تقدم .
والعيان المعاينة .
والتخمين الحدس وهو الظن والحسبان بالكسر الظن .
وأورد على هذا التعريف الشهادة بالتسامع فإنها لم تكن مشاهدة .
وأجاب في الإيضاح بأن جوازها إنما هو الاستحسان والتعريفات الشرعية إنما تكون على وفق القياس ولكونها أخبارا عن معاينة .
قال في الخانية إذا قرىء عليه صك ولم يفهم ما فيه لا يجوز له أن يشهد بما فيه .