عليه أن الشهود من زكاهم أعداء له بسبب تشاجر معهم على قمار ولعب .
فأجاب بعد كلام حاصله ففي الحادثة المسؤول عنها ربما أنه فسق بها إذ العداوة جرت بينهما على ما قاله المدعى عليه بسبب قمار ولعب محرمين شرعا ولكن المتأخرون على الأول من الإطلاق سواء فسق بها أو لا والحديث الشريف شاهد لما عليه المتأخرون كما رواه أبو داود مرفوعا لا تجوز شهادة خائن ولا ذي غمر على أخيه والغمر الحقد .
ويمكن حمله على ما إذا كان غير عدل بدليل أن الحقد فسق للنهي عنه كما أفاده في البحر .
$ مطلب العداوة إذا فسق بها لا تقبل شهادته على أحد $ وإن لم يقسق بها تقبل على غير عدوه وقال العلامة الخير الرملي في فتواه فتحصل من ذلك أن شهادة العدو على عدوه لا تقبل وإن كان عدلا وصرح يعقوب باشا في حاشتيه بعدم نفاذ قضاء القاضي بشهادة العدو على عدوه والمسألة دوارة في الكتب فإذا أثبت المدعى عليه العداوة ثبوتا شرعيا فتجري الأحكام المذكورة من عدم صحة أداء الشهادة والتزكية المذكورة لثبوت عداوتهم بالسببين المرقومين المحرمين شرعا وسبب الحقد وأنهم ممن يفرحون لحزنه ويحزنون لفرحه ا ه .
وتمامه فيه .
فإن قلت العدالة الدنيوية فسق لأنه لا يحل معاداة المسلم لأجل الدنيا فهلا استغنى عنه بقوله لا تقبل شهادة الفاسق .
قلت للفرق بينهما فإنه لو قضى بشهادة الفاسق صح وأثم كما مر ولو قضى بشهادة العدو بسبب النديا لا ينفذ لأنه ليس بمجتهد فيه كما نقله المصنف عن يعقوب باشا لكن قال المنلا عند الحليم في حاشيته على الدرر وقد جاءت الرواية بعدم قبول شهادة عدو بسبب الدنيا مطلقا .
والتحقيق فيه أن من العدادوة المؤثرة في العدالة كعداوة المجروح على الجارح وعداوة ولي المقتول على القاتل .
ومنها غير مؤثرة كعداوة شخصين بينهما وقعت مضاربة أو مشاتمة أو دعوى مال أو حق في الجملة فشهادة صاحب النوع الأول لا تقبل كما هو المصرح في غالب كتب أصحابنا والمشهور على ألسنة فقهائنا وشهادة صاحب النوع الثاني تقبل لأنه عدل وبهذا التحقيق يحصل التوافق بين الروايتين وبين المتن والشرح وإن لم يهتد المصنف إليه الحمد لله الذي هدانا لهذا ا ه .
قال سيدي الوالد رحمه الله تعالى بعد كلام والحاصل أن في المسألة قولين معتمدين .
أحدهما عدم قبولها على العدو وهذا اختيار المتأخرين وعليه صاحب الكنز والملتقى ومقتضاه أن العلة العداوة لا لفسق وإلا لم تقبل على غير العدو أيضا .
ثانيهما أنها تقبل إلا فسق بها واختاره ابن وهبان وابن الشحنة ا ه .
وهل حكم القاضي في العداوة حكم الشاهد قال شاحر الوهبانية لم أقف عليه في كتب أصحابنا .
وينبغي أن يكون الجواب فيه على التفصيل إن كان قضاؤه عليه بعلمه لا ينفذ وإن كان بشهادة من العدول وبمحضر من الناس في مجلس الحكم بطلب خصم شرعي ينفذ .
ذكره الحموي .
وسياق كلام البرجندي يفيد أن شهادة العدو لعدوه مقبولة لعدم التهمة وهذا بناء على أن العلة التهمة أما إذا كانت العلة الفسق فلا فرق .
وقد اختلف تعليل المشايخ في ذلك .
قال أبو السعود ولعل في المسألة قولين منهم من علل بالأول ومنهم من علل بالثاني ا ه .