عما هو منهي عنه شرعا ولو قضي عليه بالنكول لا ينفذ انتهت .
واستشكل في السعدية بأنه إذا امتنع عما هو منهي عنه شرعا فكيف يجوز للقاضي تكليف الإتيان بما هو منهي عنه شرعا ولعل ذلك البعض يقول النهي تنزيهي ومثل ما في ابن الكمال في الزيلعي وشرح درر البحار وظاهره أن القائل بالتحليف بهما يقول إنه غير مشروع ولكن يعرض عليه لعله يمتنع فإن من له أدنى ديانة لا يحلف بهما كاذبا فإنه يؤدي إلى طلاق الزوجة وعتق الأمة أو إمساكهما بالحرام بخلاف اليمين بالله تعالى فإنه يتساهل به في زماننا كثيرا .
تأمل .
قوله ( لا يفرق ) أي بين الزوج والزوجة .
قوله ( لأن السبب لا يستلزم قيام الدين ) لاحتمال وفائه أو إبرائه أو هبته منه وهذا التفصيل هو المفتى به كما في شرح عبد البر ط .
قوله ( وقال محمد في الشهادة على قيام المال لا يحنث لاحتمال صدقه ) .
أقول تقدم قريبا قوله ويظهر كذبه بإقامتها لو ادعاه أي المال بلا سبب فحلف وإن ادعاه بسبب فحلف أن لا دين عليه ثم أقامها لا يظهر كذبه لجواز أنه وجد القرض ثم وجد الإبراء أو الإيفاء وعليه الفتوى ا ه .
وقد ذكرنا هناك الكلام وبحث المقدسي فيه والجواب عنه فراجعه إن شئت .
قوله ( وقد تقدم ) أي في كلام المصنف حيث قال ويظهر كذبه بإقامتها لو ادعاه بلا سبب فحلف الخ وإنما أعاد هنا لأن هذه العبارة أوضح وأدل على المطلوب وفيها زيادة فائدة كذكر الخلاف بين محمد وأبي يوسف وهو كالشرح للعبارة المتقدمة فقد بين به أن إطلاق الدرر على قول أحد الشيخين ولا اعتراض على من أتى بالعبارة التامة بعد العبارة القاصرة كما قالوا في عطف العام على الخاص لا يحتاج إلى نكتة لما فيه من زيادة الفائدة .
تأمل .
$ مطلب مسائل ذكرها الخصاف في آخر كتاب الحيل $ قال العلامة الشلبي في حاشية الزيلعي ونذكر نبذا من مسائل ذكرها الخصاف في آخر كتاب الحيل إن قال كل امرأة لي طالق مثلا ونوى كل امرأة أتزوجها باليمين أو الهند أو بالسند أو في بلد من البلدان له نيته وإن ابتدأ اليمين يحتال ويقول هو الله ويدغم ذلك حتى لا يفهم المستحلف .
فإن قال المستحلف إنما أحلفك بما أريد وقل أنت نعم ويريد أن يستحلفه بالله والطلاق والعتاق والمشي وصدقة ما يملك يقول نعم وينوي نعما من الأنعام وكذا لو قيل له نساؤك طوالق ونوى نساءه العور أو العميان أو العرجان أو المماليك أو اليهوديات فيكون له نيته .
وإن أراد أن يحلف أنه لم يفعل كذا وأحصر المملوك ليحلف بعتقه قال يضع يده على رأس المملوك أو ظهره ويقول هذا حر يعني ظهره إن كان فعل فلا يعتق المملوك .
وإن حلف بعتق المملوك أنه لم يفعل كذا ونوى بمكة أو في المسجد الحرام أو في بلد من البلدان لا يحنث إن كان فعله في غير ذلك الموضع .
وإن حلف بطلاق امرأته ويقول امرأتي طالق ثلاثا وينوي عملا من الأعمال كالخبز والغسل أو أطالق من وثاق وينوي بقوله ثلاثا ثلاثة أيام أو أشهر أو جمع فلا حنث .
ولو بلغ سلطانا عن رجل كلام فأراد السلطان أن يحلفه عليه فالوجه أن يقول ما الذي بلغك عني فإذا قال بلغني عنك كذا وكذا فإن شاء حلف له بالعتاق والطلاق أنه ما قال هذا الكلام الذي حكاه هذا ولا سمع به إلا هذه الساعة