.
ادعيا عينا ملكا مطلقا والعين في يد ثالث ( 1 ) إن لم يؤرخا يقضي بينهما .
( 2 ) أو أرخا تاريخا واحدا يقضي بينهما .
( 3 ) أو أرخا وتاريخ أحدهما أسبق عندهما يقضي للأسبق .
وعند محمد في رواية يقضي بينهما .
( 4 ) أو أرخ أحدهما لا الآخر عند أبي حنيفة يقضي بينهما وعند أبي يوسف للمؤرخ .
وعند محمد لمن أطلق ومشايخنا أفتوا بقول أبي حنيفة ولو ادعيا ملكا مطلقا والعين في يد ثالث ولم يؤرخا أو أرخا تاريخا واحدا وبرهنا يقضي بينهما لاستوائهما في الحجة .
وإن أرخا وتاريخ أحدهما أسبق يقضي للأسبق لأنه أثبت الملك لنفسه في زمان لا ينازعه فيه غيره فيقضي بالملك له ثم لا يقضي بعده لغيره إلا إذا تلقى الملك منه ومن ينازعه لم يتلق الملك منه فلا يقضي له به .
$ مطلب تستحق الزوائد المتصلة والمنفصلة $ ولو أرخ أحدهما لا الآخر فعند أبي حنيفة لا عبرة للتاريخ ويقضي بينهما نصفين لأن توقيت أحدهما لا يدل على تقدم ملكه لأنه يجوز أن يكون الآخر أقدم منه ويحتمل أن يكون متأخرا عنه فيجعل مقارنا رعاية للاحتمالين .
وعند أبي يوسف للمؤرخ لأنه أثبت لنفسه الملك في ذلك الوقت يقينا ومن لم يؤرخ ثبت للحال يقينا وفي ثبوته في وقت تاريخ صاحبه شك ولا يعارضه .
وعند محمد يقضي لمن أطلق لأن دعوى الملك المطلق من الأصل ودعوى الملك المؤرخ يقتصر على وقت التاريخ ولهذا يرجع الباعة بعضهم على بعض أو تستحق الزوائد المتصلة والمنفصلة فكان المطلق أسبق تاريخا فكان أولى هذا إذا كان المدعي في يد ثالث .
وفي الخلاصة من الثالث عشر من الدعوى يقضي للأسبق لأنه أثبت الملك لنفسه في زمان لا ينازعه فيه غيره فيقضي بالملك له ثم لا يقضي بعده لغيره إلا إذا تلقى الملك منه ومن ينازعه لم يتلق الملك منه فلا يقضي له به .
من المحل المزبور فعند أبي حنيفة لا عبرة للتاريخ ويقضي بينهما نصفين لأن توقيت أحدهما لا يدل على تقدم ملكه لأنه يجوز أن يكون الآخر أقدم منه ويحتمل أن يكون متأخرا عنه فجعل مغايرا رعاية للاحتمالين .
من المحل المزبور وعند أبي يوسف للمؤرخ لأنه أثبت لنفسه الملك في ذلك الوقت يقينا ومن لم يؤرخ ثبت للحال يقينا وفي ثبوته في وقت تاريخ صاحبه شك فلا يعارضه .
من المحل المزبور وعند محمد يقضي لمن أطلق لأن دعوى الملك المطلق دعوى الملك من الأصل ودعوى الملك المؤرخ تقتصر على وقت التاريخ .
ادعيا ملكا مطلقا والعين في أيديهما ( 5 ) لم يؤرخا يقضي بينهما .
( 6 ) أو أرخا تاريخا واحدا يقضي بينهما .
( 7 ) أو أرخا وتاريخ أحدهما أسبق عندهما يقضي للأسبق .
وعند محمد في رواية يقضي بينهما ومشايخنا أفتوا بأولوية الأسبق على قول الإمامين .
( 8 ) أو أرخ أحدهما لا الآخر عند أبي حنيفة يقضي بينهما .
وعند أبي يوسف للمؤرخ وعند محمد لمن أطلق ومشايخنا أفتوا على قول أبي حنيفة .
ولو ادعيا ملكا مطلقا فإن كانت العين في أيديهما فكذلك الجواب أي كما كانت العين في يد ثالث لأنه