قوله ( وقال محمد يقضي للخارج ) أي لإمكان العمل بالبينتين وبأن يجعل ذو اليد كأنه اشترى من الآخر وقبض ثم باع لأن القبض دليل الشراء فيؤمر بالدفع إليه لأن تمكنه من القبض دليل السبق .
ولا يعكس الأمر لأن البيع قبل القبض لا يجوز وإن كان في العقار عنده وهذا فيما إذا كانت في يد أحدهما كما يظهر من تقرير كلامه .
وجه قولهما كما في البحر أن الإقدام على الشراء إقرار منه بالملك للبائع فصار كأنهما قامتا على الإقرارين .
وفيه التهاتر بالإجماع .
كذا هنا .
ولأن السبب يراد لحكمه وهو الملك ولا يمكن القضاء لذي اليد إلا بملك مستحق فبقي القضاء بمجرد السبب وأنه لا يفيده ثم لو شهدت البينتان على نقد الثمن فالألف بالألف قصاص عندهما إذا استويا لوجود قبض المضمون من كل جانب وإن لم يشهدوا على نقده الثمن فالقصاص مذهب محمد للوجوب عنده .
قوله ( قلنا الإقدام ) أي من الخارج على الشراء الذي ادعاه والإقدام من ذي اليد على الشراء الذي ادعاه .
قوله ( إقرار منه ) أي من القادم بالملك له للآخر فصارت بينة كل واحد منهما كأنها قامت على إقرار الآخر وفيه التهاتر بالإجماع لتعذر الجمع .
قوله ( ولو أثبتا قبضا تهاترتا اتفاقا ) لأن الجمع غير ممكن عند محمد لجواز كل واحد من البيعين بخلاف الأول وهذا في غير العقار أما في العقار فإن وقتت البينتان ولم يثبتا قبضا فإن كان وقت الخارج أسبق يقضي لصاحب اليد عندهما فيجعل كأن الخارج اشترى أولا ثم باع قبل القبض من صاحب اليد وهو جائز في العقار عندهما .
وعند محمد يقضي للخارج لأنه لا يصح بيعه قبل القبض فبقي على ملكه وإن أثبتا قبضا يقضي بها لصاحب اليد بالإجماع وإن كان وقت صاحب اليد أسبق يقضي بها للخارج سواء شهدوا بالقبض أو لم يشهدوا كما في البحر عن الهداية .
وفيه وفي المبسوط ما يخالفه كما علم من الكافي ا ه .
أقول ثم رأيت في الشرنبلالية ما يكون تأييدا لكلام الهداية حيث قال وعند محمد يقضي بالبينتين يعني إن ذكروا القبض الخ .
تأمل .
وفي البحر أيضا عن الكافي دار في يد زيد برهن عمرو على أنه باعها من بكر بألف وبرهن بكر على أنه باعها من عمرو بمائة دينار وجحد زيد ذلك كله قضى بالدار بين المدعيين ولا يقضي بشيء من الثمنين لأنه تعذر القضاء بالبيع لجهالة التاريخ ولم يتعذر القضاء بالملك .
وعند محمد يقضي بها بينهما .
ولكل واحد نصف الثمن على صاحبه لأنه لم يسلم لكل واحد إلا نصف المبيع .
ولو ادعت امرأة شراء الدار من عمرو بألف وعمرو ادعى أنه اشتراها منها بألف وزيد وهو ذو اليد يدعي أنها له اشتراها من عمرو بألف وأقاموا البينة قضى لذي اليد لتعارض بينتي غيره فبقيت بينته بلا معارض .
وعند محمد يقضي بالدار لذي اليد بألف عليه للخارج ويقضي لها على الخارج بألف لأن ذا اليد والمرأة ادعيا التلقي من الخارج فيجعل كأنها في يده ا ه .
$ مطلب برهن كل على إقرار الآخر أنها له تهاترا $ وأشار المؤلف إلى أنه لو برهن كل على إقرار الآخر أن هذا الشيء له فإنهما يتهاتران ويبقى في يد ذي اليد .
كذا في الخزانة .
قوله ( ولا ترجح ) يحتمل أن يقرأ الفعل بالتذكير أو التأنيث فعلى الأولى يعود الضمير المستتر على الحكم وعلى الثاني يعود على الدعوى .
إلى هذا أشار العيني .
قوله ( فإن الترجيح عندنا ) أي وعند الشافعي في القديم وبعض المالكية يرجحون بكثرة العدد .
قوله ( بقوة الدليل ) بأن يكون أحدهما متواترا والآخر من