الشيخ إسماعيل الحائك مفتي دمشق الشام .
قوله ( بأي وجه كان ) أي سواء كان لفقد أهلية الإمام للإمامة كالمرأة والصبي أو لفقد شرط فيه بالنسبة إلى المقتدي كالمعذور والعاري أو لفقد ركن فيه كذلك كالمومي والأمي أو لاختلاف الصلاتين كالمتنفل بالمفترض ونحو ذلك من المسائل المارة .
قوله ( في صلاة نفسه ) أي في صلاة مستقل بها في حق نفسه غير تابع فيها للإمام لا فرضا ونفلا كما يدل عليه تفصيل الزيلعي كما أفاده ح وكذا يدل عليه تعليل الشارح وحكايته بانقلابها نفلا .
قوله ( وهي غير صلاة الانفراد ) لأن لها أحكاما غير الأحكام التي قصدها .
وحاصله أنه إذا لم يصح شروعه فيما نوى لا يصح في غيره .
قوله ( وادعى في البحر أنه المذهب ) أي ما صحصحه في المحيط ومشى عليه المصنف في متنه .
قوله ( لكن كلام الخلاصة الخ ) عبارة الخلاصة وفي كل موضع لا يصح الاقتداء هل يصير شارعا في صلاة نفسه عند محمد لا .
وعندهما يصير شارعا ا ه .
قوله ( قلت وقد ادعى ) أي صاحب البحر فيما مر أي في مسألة المحاذاة عند قول المتن في صلاة وقوله بعد تصحيح السراج بخلافه أي خلاف ما ادعى في البحر هنا أنه المذهب والأولى حذف الباء أو إبدالها بلام التقوية لأنه مفعول تصحيح وقول أنه المذهب مفعول ادعى .
والحاصل أن صاحب البحر نقل فيما مر عن السراج أنه لو اقتدت به المرأة في الظهر هو يصلي العصر وحاذته بطلت صلاته على الصحيح وقال لأن اقتداءها وإن لم يصح فرضا يصح نفلا على المذهب فكان بناء النفل على الفرض ا ه .
وهو صريح في أنه إذا فسد الاقتداء بالفرض لم يفسد الشروع بل بقي الاقتداء بالنفل وإلا لم تفسد صلاته بمحاذاتها له وتصريحه بأن هذ هو المذهب مناقض لما ادعاه من أن المذهب ما في المحيط من عدم صحة الشروع .
قوله ( وحينئذ فالأشبه الخ ) أي حين إذا اختلف كلام البحر في نقل ما هو المذهب ولا يمكن إهمال أحد النقلين فالأشبه بالقواعد ما في الزيلعي مما يناسب كلا منهما ويحصل به التوفيق بيهما بحمل ما صححه في المحيط من عدم صحة الشروع وأصلا على ما إذا كان فساد الاقتداء لفقد شرط أي أو نحوه مما يلزم به فساد صلاة المقتدي وبحمل ما صححه في السراج من صحة الاقتداء بالنفل وفساد الوصف أعني الفرضية فقط على ما إذا كان لاختلاف الصلاتين فلو قهقه في صلاته هذه لا ينتقض وضوءه في الوجه الأول وينتقض في الثاني .
ثم اعلم أن ما ادعى الشارح أنه الأشبه قد رده في البحر حيث قال ويرد هذا التفصيل ما ذكره الحاكم في كافيه من أن المرأة إذا نوت العصر خلف مصلي الظهر لم تجز صلاتها ولم تفسد على الإمام صلاته ا ه .
فهو صريح في عدم صحة شروعها لاختلاف الصلاتين .
وقال أي الحاكم في موضع آخر رجل قارىء دخل في صلاة أمي تطوعا أو في صلاة امرأة أو جنب أو على غير وضوء ثم أفسدها فليس عليه قضاؤها لأنه لم يدخل في صلاة تامة ا ه .
$ مطلب الكافي للحاكم $ جمع كلام محمد في كتبه التي هي ظاهر الرواية فعلم بهذا أن المذهب تصحيح المحيط من عدم صحة الشروع لأن الكافي جمع كلام محمد في كتبه التي هي ظاهر الرواية .
كلام البحر .
أقول نعم ظاهر الفرع الأول مؤيد لما في المحيط ومخالف لما مر عن السرج وأما الفرع الثاني فلا بل الأمر