وإنما ترفع التشهد وهو واجب أيضا وترك المتابعة في الواجب لا وجب الفساد وأما في التلاوية فلأنها واجبة ورفعها القعدة كان بعد استحكام انفراد المسبوق فلا يلزمه ا ه ح أي لا يلزمه حكم الإمام في رفع القعدة كما لو ارتد إمامه بعد إتمامها أو راح إلى الجمعة بعد ما صلى بهم الظهر بجماعة ارتفض في حقه لا حقهم وتمامه في الفتح وسهو البدائع .
قوله ( ولو سلم ساهيا ) قيد به لأنه لو سلم مع الإمام على ظن أن عليه السلام معه فهو سلام عمد فتفسد كما في البحر عن الظهيرية .
قوله ( لزمه السهو ) لأنه منفرد في هذه الحالة ح .
قوله ( وإلا لا ) أي وإن سلم معه أو قبله لا يلزمه لأنه مقتد في هاتين الحالتين ح .
وفي شرح المنية عن المحيط إن سلم في الأولى مقارنا لسلامه فلا سهو عليه لأنه مقتد به وبعده يلزم لأنه منفرد ا ه .
ثم قال فعلى هذا يراد بالمعية حقيقتها وهو نادر الوقوع ا ه .
قلت يشير إلى أن الغالب لزوم السجود لأن الأغلب عدم المعية وهذا مما يغفل عنه كثير من الناس فليتنبه له .
قوله ( إن بعد القعود ) أي قعود الإمام القعدة الأخيرة .
قوله ( تفسد ) أي صلاة المسبوق لأنه اقتداء في موضع الانفراد ولأن اقتداء المسبوق بغيره مفسد كما مر .
قوله ( وإلا ) أي وإن لم يقعد وتابعه المسبوق لا تفسد صلاته لأن ما قام إليه الإمام على شرف الرفض ولعدم تمام الصلاة فإن قيدها بسجدة انقلبت صلاته نفلا فإن ضم إليها سادسة ينبغي للمسبوق أن يتابعه ثم يقضي ما سبق به وتكون له نافلة كالإمام ولا قضاء عليه لو أفسده لأنه لم يشرع فيه قصدا .
رحمتي .
قوله ( فالأشبه الفساد ) وفي الفيض وقيل لا تفسد به يفتى .
وفي البحر عن الظهيرية قال الفقيه أبو الليث في زماننا لا تفسد لأن الجهل في القراء غالب ا ه .
والله أعلم .
$ باب الاستخلاف $ مناسبته للإمامة ظاهرة ولذا ترجم به عادلا عما في الهداية وغيرها من الترجمة بباب الحدث في الصلاة لأنها ترجمة بالسبب لا بالحكم والأول أولى لأنه ترجمة بالحكم .
ولما كان الاستخلاف مشروطا بكون الحدث غير مانع للبناء ذكر الشارع شروط البناء لأنه في الحقيقة بناء من الخليفة على ما صلاه الإمام .
قوله ( كون الحدث سماويا ) هو ما لا اختيار للعبد فيه ولا في سببه كما يأتي في الشرح فخرج بالأول ما لو أحدث عمدا وبالثاني ما لو كان بسبب شجة أو عضة أو سقوط حجر من رجل مشى على نحو سطح فافهم .
قوله ( من بدنه ) احتراز عما إذا أصابه من خارج نجاسة مانعة .
وفيه إطلاق الحدث على النجس وهو تسامح على أن النجاسة المانعة من غير سبق حدث تمنع البناء سواء كانت من بدنه أو من خارج كما في البحر .
وأيضا النجاسة غير داخلة لأن الكلام في الحديث .
وقد يقال احترز به عن الجنون فإنه حدث من غير البدن إذا كان من الجن لا من مرض وإلا كان من البدن كالإغماء .
تأمل .
قوله ( غير موجب لغسل ) خرج ما إذا أنزل بتفكر ونحوه .
قوله ( ولا نادر وجود ) خرج نحو القهقهة