تعقل فرق الخ يقال عليه هو متعقل واضح لأن المغلوب الخارج من الفم لم يخرج بقوة نفسه بل بقوة البزاق فلم يكن ناقضا كما عللوه بذلك والخارج من الجوف قد خرج بقوة نفسه لأنه لم يختلط بالبزاق إلا بعد خروج من الجوف لأن البزاق لا يخرج من الجوف بل محله الفم انتهى .
وحينئذ فإطلاق الشارحين محمول على غير الخارج من الجوف فلا يكون كلام الزيلعي مخالفا للمنقول والله أعلم .
قوله ( غلب على بزاق ) بالزاي والسين والصاد كما في شرح المنية وعلامة كون الدم غالبا أو مساويا أن يكون البزاق أحمر وعلامة كونه مغلوبا أن يكون أصفر .
بحر ط .
قوله ( احتياطا ) أي لاحتمال السيلان وعدمه فرجح الوجود احتياطا بخلاف ما إذا شك في الحدث لأنه لو يوجد إلا مجرد الشك ولا عبرة له مع اليقين .
بحر عن المحيط .
قوله ( والقيح كالدم ) قال العلامة الشيخ إسماعيل لم أقف لأحد على ذكر علامة الغلبة وعدمها فيه .
قوله ( والاختلاط بالمخاط الخ ) وما نقل عن الثاني من نجاسة المخاط فضعيف نعم حكي في البزازية كراهة الصلاة على خرقته عندهما للإخلال بالتعظيم .
وفي المنية انتثر فسقط من أنفه كتلة دم لم ينتقض ا ه أي لما تقدم من أن العلق خرج عن كونه دما باحتراقه وانجماده .
شرح .
قوله ( علقة ) دويبة في الماء تمص الدم .
قاموس .
قوله ( وامتلأت ) كذا في الخانية وقال لأنها لو شقت يخرج منها دم سائل ا ه .
والظاهر أن الامتلاء غير مقيد لأن العبرة للسيلان كما أفاده .
ط .
قوله ( القراد ) كغراب دويبة .
قاموس .
قوله ( كذلك ) أي بإذن لم تكن العلقة امتلأت بحيث لا يسيل دمها ولم يكن القراء كبيرا .
قوله ( وفي القهستاني الخ ) محل ذكر هذه المسألة والتي بعدها عند قوله وينقضه خروج نجس إلى يطهر .
قوله ( لا نقض الخ ) أي لو تورم رأس جرح فظهر به قيح ونحوه لا ينتقض ما لم يتجاوز الورم لأنه لا يجب غسل موضع الورم فلم يتجاوز إلى موضع يلحقه حكم التطهير ا ه .
فتح عن المبسوط أي إذا كان يضره غسل ذلك المتورم ومسحه وإلا فينبغي أن ينتقض فليتنبه لذلك .
حلية .
قوله ( ولو شد الخ ) قال في البدائع ولو ألقى على الجرح الرماد أو التراب فتشرب فيه أو ربط عليه رباطا فابتل الرباط ونفذ قالوا يكون حدثا لأنه سائل وكذا لو كان الرباط ذا طاقين فنفذ إلى أحدهما لما قلنا ا ه .
قال في الفتح ويجب أن يكون معناه إذا كان بحيث لولا الربط سال لأن القميص لو تردد على الجرح فابتل لا ينجس ما لم يكن كذلك لأنه ليس بحدث ا ه أي وإن فحش كما في المنية ويأتي .
$ مطلب في حكم كي الحمصة تنبيه علم مما هنا ومما مر أنه $ لا فرق بين الخارج والمخرج حكم كي الحمصة وهو أنه إذا كان الخارج منه دما أو قيحا أو صديدا وكان بحيث لو ترك لم يسل وإنما هو مجرد رشح ونداوة لا ينقض وإن عم الثوب وإلا نقض بمجرد ابتلال الرباط ولا تنس ما قدمناه من أنه إنما يجمع إذا كان في مجلس ثم إن كان الخارج ماء صافيا فهو كالدم .
وعن الحسن أنه لا ينقض .
والصحيح الأول كما ذكره قاضيخان لكن في الثاني توسعة لمن به جدري أو جرب كما قاله الإمام الحلواني ولا بأس بالعمل به هنا عند الضرورة .