ولو بمعصية ( أو حامل أو مرضع ) أما كانت أو ظئرا على الظاهر ( خافت بغلبة الظن على نفسها أو ولدها ) وقيده البهنسي تبعا لابن الكمال بما إذا تعينت للإرضاع ( أو مريض خاف الزيادة ) لمرضه وصحيح خاف المرض وخادمة خافت الضعف بغلبة الظن بأمارة أو تجربة أو بإخبار طبيب حاذق مسلم مستور .
وأفاد في النهر تبعا للبحر جواز التطبيب بالكافر فيما ليس فيه إبطال عبادة .