( حل من عمرته فيها ) أي الأشهر ( وسكن بمكة ) أي داخل المواقيت ( أو بصرة ) أي غير بلده ( وحج ) من عامه ( متمتع ) لبقاء سفره .
( ولو أفسدها ورجع من البصرة ) إلى مكة ( وقضاها وحج لا ) يكون متمتعا لأنه كالمكي ( إلا إذا ألم بأهله ثم ) رجع و ( أتى بهما ) لأنه سفر آخر ولا يضر كون العمرة قضاء عما أفسده ( وأي ) النسكين ( أفسده ) المتمتع ( أتمه بلا دم ) للتمتع بل للفساد .