العدة وحل للشاهد ) زورا ( تزوجها وحرمت على الأول ) وعند الثاني لا تحل لهما وعند محمد تحل للأول ما لم يدخل الثاني وهي من فروع القضاء بشهادة الزور كما سيجيء ( والنكاح لا يصح تعليقه بالشرط ) كتزوجتك إن رضي أبي لم ينعقد النكاح لتعليقه بالخطر كما في العمادية وغيرها فما في الدرر فيه نظر ( ولا إضافته إلى المستقبل ) كتزوجتك غدا أو بعد غد لم يصح ( ولكن لا يبطل ) النكاح ( بالشرط الفاسد و ) إنما ( يبطل الشرط دونه ) يعني لو عقد مع شرط فاسد لم يبطل النكاح بل الشرط بخلاف ما لو علقه بالشرط ( إلا أن يعلقه بشرط ) ماض ( كائن ) لا محالة ( فيكون تحقيقا ) فينعقد في الحال كأن خطب بنتا لابنه فقال أبوها زوجتها قبلك من فلان فكذبه فقال إن لم أكن زوجتها لفلان فقد زوجتها لابنك فقبل ثم علم كذبه انعقد لتعليقه بموجود وكذا إذا وجد المعلق عليه في المجلس كذا ذكره جواهر زاده وعممه المصنف بحثا