إجماعا .
خلاصة ( ولا يبطل تزويجه ) السابق ( بعود الأقرب ) لحصوله بولاية تامة ( وولي المجنونة ) والمجنون ولو عارضا ( في النكاح ) أما التصرف في المال فللأب اتفاقا ( ابنها ) وإن سفل ( دون أبيها ) كما مر .
والأولى أن يأمر الأب به ليصح اتفاقا ( ولو أقر ولي صغير أو صغيرة أو ) أقر ( وكيل رجل أو امرأة أو مولى لعبد النكاح لم ينفذ ) لأنه إقرار على الغير بخلاف مولى الأمة حيث ينفذ إجماعا لأن منافع بضعها ملكه ( إلا أن يشهد الشهود على النكاح ) بأن ينصب القاضي خصما عن الصغير حتى ينكر فتقام البينة عليه ( أو يدرك الصغير أو الصغيرة فيصدقه ) أي الولي المقر ( أو يصدق الموكل أو العبد ) عند أبي حنيفة وقالا يصدق في ذلك