( وبول مأكول ) اللحم ( نجس ) نجاسة مخففة وطهره محمد ( ولا يشرب ) بوله ( أصلا ) لا للتداوي ولا لغيره عند أبي حنيفة .
فروع اختلف في التداوي بالمحرم وظاهر المذهب المنع كما في رضاع البحر لكن نقل المصنف ثمة وهنا عن الحاوي وقيل يرخص إذا علم فيه الشفاء ولم يعلم دواء آخر كما رخص الخمر للعطشان وعليه الفتوى