لتضمنها حق العبد ( وهل يتوقف ثبوته دعوى المرأة الظاهر لا ) لتضمنها حرمة الفرج وهي من حقوقه تعالى ( كما في الشهادة بطلاقها ) .
ولو شهد عندها عدلان على الرضاع بينهما أو طلاقها ثلاثا وهو يجحد ثم ماتا أو غابا قبل الشهادة عند القاضي لا يسعها المقام معه ولا قتله .
به يفتى ولا التزوج بآخر .
وقيل لها التزوج ديانة .
شرح وهبانية .
فروع قضى القاضي بالتفريق برضاع بشهادة امرأتين لم ينفذ .
مص رجل ثدي زوجته لم تحرم .
تزوج صغيرتين فأرضعت كلا امرأة ولبنهما من رجل لم يضمنا وإن تعمدنا لعروضه الفساد لعروضه بالأختية .
( قبل الابن زوجة أبيه وقال تعمدت الفساد غرم المهر .