( واعتبار عدده بالنساء ) وعند الشافعي بالرجال ( فطلاق حرة ثلاث وطلاق أمة ثنتان ) مطلقا .
( ويقع الطلاق بلفظ العتق بنية ) أو دلالة حال ( لا عكسه ) لأن إزالة الملك أقوى من إزالة القيد .
فروع كتب الطلاق إن مستبينا على نحو لوح وقع إن نوى وقيل مطلقا ولو على نحو الماء فلا مطلقا .
ولو كتب على وجه الرسالة والخطاب كأن يكتب يا فلانة إذا أتاك كتابي هذا فأنت طالق طلقت بوصول الكتاب .
جوهرة .