فقال صدقت طلاق إن نواه خلافا لهما ولو أكد بالقسم أو سئل ألك امرأة فقال لا تطلق اتفاقا وإن نوى لأن اليمين والسؤال قرينتا إرادة النفي فيهما .
وفي الخلاصة قيل له ألست طلقتها تطلق ببلى لا بنعم .
وفي الفتح ينبغي عدم الفرق للعرف .
وفي البزازية قالت له أنا امرأتك فقال لها أنت طالق كان إقرارا بالنكاح وتطلق لاقتضاء الطلاق النكاح وضعا .
علم أنه حلف ولم يدر بطلاق أو غيره لغا كما لو شك أطلق أم لا ولو شك أطلق واحدة أو أكثر بنى على الأقل .