( وقعن ) لما تقرر أنه متى ذكر العدد كان الوقوع به وما قيل من أنه لا يقع لنزول الآية في الموطوءة باطل محض منشؤه الغفلة عما تقرر أن العبرة لعموم اللفظ لا لخصوص السبب .
وحمله في غرر الأذكار على كونها متفرقة فلا يقع إلا الأولى فقط .