ولو قالت طلقت نفسي فأجاز طلقت اعتبارا بالإنشاء كذا أبنت نفسي إذا نوى ولو ثلاثا بخلاف الأول .
وفي اخترت لا يقع لأنه لم يوضع إلا جوابا .
وفي البزازية قال بين أصحابه من كانت امرأته عليه حرام فليفعل هذا الأمر ففعله واحد منهم فهو إقرار منه بحرمتها وقيل لا انتهى .
وسئل أبو الليث عمن قال لجماعة كل من له امرأة مطلقة فليصفق بيده فصفقوا فقال طلقن وقيل ليس هو بإقرار .
جماعة يتحدثون في مجلس فقال رجال منهم من تكلم بعد هذا فامرأته طالق ثم تكلم الحالف طلقت امرأته لأن كلمة من للتعميم