جعل أمرها بيدها إن ضربها بغير جناية فضربها ثم اختلفا فالقول له لأنه منكر وتقبل بينتها على الشرط المنفي كما سيجيء .
طلب أولياؤها طلاقها فقال الزوج لأبيها ما تريد مني افعل ما تريد وخرج فطلقها أبوها لم تطلق إن لم يرد الزوج التفويض والقول له فيه .
خلاصة .
لا يدخل نكاح الفضولي ما لم يقل إن دخلت امرأة في نكاحي .
جعل أمرها بين رجلين فطلقها أحدهما لم يقع .