( أبنت نفسي طلقت ) رجعية إن أجازه لأنه كناية ( لا باخترت ) نفسي وإن أجازه لأن الاختيار ليس بصريح ولا كناية ( ولا يملك ) الزوج ( الرجوع عنه ) أي عن التفويض بأنواعه الثلاثة لما فيه من معنى التعليق ( وتقيد بالمجلس ) لأنه تمليك ( إلا إذا زاد متى شئت ) ونحوه مما يفيد عموم الوقت فتطلق مطلقا وإذا قال لرجل ذلك أو قال لها طلقي ضرتك ( لم يتقيد بالمجلس )