ولو قال إن كنت تحبين الطلاق فأنت طالق وإن كنت تبغضينه فأنت طالق لم تطلق لأنه يجوز أن لا تحبه ولا تبغضه ويجوز أن تشاء ولا تشاء ولو قال لهما أشدكما حبا للطلاق أو أشدكما بغضا له طالق فقالت كل أنا أشد حبا له لم يقع لدعوى كل أن صاحبتها أقل حبا منها فلم يتم الشرط ثم التعليق بالمشيئة أو الإرادة أو الرضا أو الهوى أو المحبة يكون تمليكا فيه معنى التعليق فيتقيد بالمجلس كأمرك بيدك بخلاف التعليق بغيرها .