فروع أنت علي حرام ألف مرة تقع واحدة .
طلقها واحدة ثم قال أنت حرام ناويا اثنتين تقع واحدة .
كرره مرتين ونوى بالأول طلاقا وبالثاني يمينا صح .
قال ثلاث مرات حلال الله علي حرام إن فعلت كذا ووجد الشرط وقع الثلاث .
قال لهما أنتما علي حرام ونوى في إحداهما ثلاثا وفي الأخرى واحدة فكما نوى به يفتى وتمامه في البزازية .
قال أنتما علي حرام حنث بوطء كل .
ولو قال والله لا أقربكما لم يحنث إلا بوطئهما والفرق لا يخفى .