فروع الإقرار بالولد الذي ليس منه حرام كالسكوت لاستلحاق نسب من ليس منه .
بحر .
وفيه متى سقط اللعان بوجه ما أو ثبت النسب بالإقرار أو بطريق الحكم لم ينتف نسبه أبدا فلو نفاه ولم يلاعن حتى قذفها أجنبي بالولد فحد فقد ثبت نسب الولد ولا ينتفي بعد ذلك .
نفى نسب التوأمين ثم مات أحدهما عن توأميه وأمه وأخ لأم فالإرث أثلاثا فردا وردا للأم السدس وللأخوين الثلث والباقي يرد عليهم وبه علم أن نفيه يخرجه عن كونه عصبة قالوا وصرحوا ببقاء نسبه بعد القطع في كل الأحكام لقيام فراشها إلا في حكمين الأرث والنفقة فقط حتى لا تصح دعوة غير النافي وإن صدقه الولد انتهى .
قلت قال البهنسي إلا أن يكون ممن يولد مثله لمثله وادعاه بعد موت الملاعن فليحفظ .