أو لتمامهما لعلوقهما في العدة ( لا في الأقل ) للشك وإن ثبت نسبه ( كما ) يثبت بلا دعوة احتياطا ( في مبتوتة جاءت به لأقل منهما ) من وقت الطلاق لجواز وجوده وقته ولم تقر بمضيها كما مر ( ولو لتمامهما لا ) يثبت النسب وقيل يثبت لتصور العلق الطلاق وزعم في الجوهرة أنه الصواب ( إلا بدعوته ) لأنه التزمه وهي شبهة عقد أيضا وإلا إذا ولدت توأمين أحدهما لأقل من سنتين والآخر لآكثر