مطلقا لأنه كالانتقال من محلة إلى محلة .
شمني ( إلا إذا انتقلت من القرية إلى المصر وفي عكسه ) لضرر الولد بتخلقه بأخلاق أهل السواد ( إلا إذا كان ) ما انتقلت إليه ( وطنها وقد نكحها ثمة ) أي عقد عليها في وطنها ولو قرية في الأصح إلا دار الحرب إلا أن يكونا مستأمنين ( وهذا ) الحكم ( في الأم ) المطلقة فقط ( أما غيرها ) كجدة وأم ولد أعتقت ( فلا تقدر على نقله ) لعدم العقد بينهما ( إلا بإذنه ) كما يمنع الأب من إخراجه من بلد أمه