( ومن به وجع رأس لا يستطيع معه مسحه ) محدثا ولا غسله جنبا ففي الفيض عن غريب الرواية يتيمم وأفتى قارىء الهداية أنه ( يسقط ) عنه ( فرض مسحه ) ولو عليه جبيرة ففي مسحها قولان وكذا يسقط غسله فيمسحه ولو على جبيرة إن لم يضره وإلا سقط أصلا وجعل عادما لذلك العضو حكما كما في المعدوم حقيقة .