ونحوها ( لا يجيبه ) لئلا تأكله النفقة ( بل يؤجره وينفق منه أو يبيعه ويحفظ ثمنه لمولاه ) دفعا للضرر والنفقة على الآجر والراهن والمستعير .
وأما كسوته فعلى المعير وتسقط بعتقه ولو زمنا وتلزم بيت المال .
خلاصة .
( دابة مشتركة بين اثنين امتنع أحدهما من الإنفاق أجبره القاضي ) لئلا يتضرر شريكه .
جوهرة .
وفيها ( يؤمر ) إما بالبيع وإما ( بالأنفاق على بهائمه ديانة ولا قضاء على ) ظاهر ( المذهب ) للنهي عن تعذيب الحيوان وإضاعة المال وعن الثاني يجبر ورجحه الطحاوي والكمال وبه قالت الأئمة الثلاثة .
ولا يجبر في غير الحيوان وإن كره تضييع المال ما لم يكن شرك كما مر .
قلت وفي الجوهرة وإن كان العبد مشتركا فامتنع أحدهما أنفق الثاني ورجع عليه .
ونقل المصنف تبعا للبحر عن الخلاصة أنفق الشريك على العبد في غيبة شريكه بلا إذن الشريك أوالقاضي