البعض ( كمكاتب ) حتى يؤدي إلا في ثلاث ( بلا رد إلى الرق لو عجز ) ولو جمع بينه وبين قن في البيع بل فيهما ولو قتل ولم يترك وفاء فلا قود بخلاف المكاتب ( وقالا ) من أعتق بعضه ( عتق كله ) والصحيح قول امام قهستاني عن المضمرات .
والخلاف مبني على أن الإعتاق يوجب زوال الملك عنده وهو منجز وعندهما زوال الرق وهو غير منجز وعلى هذا الخلاف التدبير والاستيلاد ولا خلاف في عدم تجزي العتق والرق .
ومن الغريب ما في البدائع من تجزيهما عند الإمام لأن الإمام لو ظهر على جماعة من الكفرة وضرب الرق